responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 365

الثانية [تحديد موضوع الركوع]

لا يتحقق مسمى الركوع شرعا الا بانحناء الظهر الى ان تبلغ اليدان عيني الركبتين إجماعا، تأسيا بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله لما روي انه كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما و يفرج بين أصابعه [1].

و روى زرارة عن الباقر عليه السلام: «و تمكّن راحتيك من ركبتيك» [2].

و هو دليل على الانحناء هذا القدر، لأن الإجماع على عدم وجوب وضع الراحتين.

و اعتبرنا الانحناء للتحرز من ان ينخنس، و يخرج ركبتيه و هو مائل منتصب، فإنه لا يجزئه. و كذا لو جمع بين الانحناء و الانخناس، بحيث لو لا الانخناس لم تبلغ الراحتان، لم يجز.

و الراكع خلقة أو لعارض، يستحب أن يزيد انحناء يسيرا، ليفرق بين قيامه و ركوعه، قاله الشيخ [3] و اختاره في المعتبر، لان ذلك حدّ الركوع فلا يلزم الزيادة عليه [4]. و في الشرائع و أكثر كتب الفاضل: يجب ان يزيد انحناء، ليكون فارقا بين حالة القيام و حالة الركوع، فان المعهود افتراقهما [5].

و لو أمكنه أن ينقص من انحنائه حال قيامه- باعتماد أو غيره- وجب ذلك قطعا، و لا يجب الزيادة حال الركوع قطعا، لحصول الفرق.

الثالثة [وجوب القصد إلى الركوع حين الهوي إليه]

يجب أن يقصد بهويه الركوع. فلو هوى لسجدة العزيمة أو غيرها في النافلة، أو هوي لقتل حية أو لقضاء حاجة، فلما انتهى الى حدّ الراكع أراد ان يجعله ركوعا، لم يجزه، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «إنما الأعمال بالنيات،


[1] سنن الترمذي 2: 45 ح 26.

[2] الكافي 3: 334 ح 1، 319 ح 1، التهذيب 2: 77 ح 289، 83 ح 308.

[3] المبسوط 1: 110.

[4] المعتبر 2: 194.

[5] شرائع الإسلام 1: 85، قواعد الأحكام: 34، نهاية الإحكام 1: 480.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست