responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 363

الواجب الخامس: الركوع

. و فيه مسائل:

الأولى [أدلة وجوب الركوع]

يجب الركوع بالإجماع، و لقوله تعالى ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا [1] و لقوله تعالى وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ [2] و لما روى: انّ رجلا دخل المسجد و رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله جالس في ناحية المسجد، فصلّى ثم جاء فسلم عليه، فقال صلّى اللّٰه عليه و آله: «و عليك السلام، ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ». فرجع فصلّى ثم جاء فقال له مثل ذلك، فقال له الرجل في الثالثة:

علمني يا رسول اللّٰه؟ فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبّر، ثم اقرأ بما تيسّر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» [3].

و عن علي عليه السلام: «أول الصلاة الركوع» [4].

و عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «انّ اللّٰه تعالى فرض من الصلاة: الركوع، و السجود» [5]. في أخبار كثيرة [6].


[1] سورة الحج: 77.

[2] سورة البقرة: 43.

[3] مسند احمد 2: 437، صحيح البخاري 1: 192، صحيح مسلم 1: 298 ح 397، سنن ابن ماجة 1: 336 ح 1060، سنن أبي داود 1: 226 ح 856، الجامع الصحيح 2: 103 ح 303، سنن النسائي 2: 124، مسند أبي يعلى 11: 449 ح 6577، السنن الكبرى 2:

371.

[4] التهذيب 2: 97 ح 362.

[5] التهذيب 2: 147 ح 575.

[6] لاحظ: التهذيب 2: 146 ح 569- 571، الاستبصار 1: 353 ح 1335- 1337.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست