و عن ابن
مسعود: انهما ليستا من القرآن، و انما أنزلتا لتعويذ الحسن و الحسين عليهما السلام[2] و خلافه
انقرض، و استقر الإجماع الآن من العامة و الخاصة على ذلك.
السابعة [حكم القراءة في
الركعتين الأخيرتين]
لا قراءة
عندنا في الأخيرتين زائدا على الحمد فرضا، و لا نفلا، و عليه الإجماع منا.
و في
الجعفريات عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: انه كان يقرأ في ثالثة المغرب
رَبَّنٰا لٰا تُزِغْ قُلُوبَنٰا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنٰا،
وَ هَبْ لَنٰا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهّٰابُ[3] و هو محمول
على إيرادها دعاء، لا انها جزء من الصلاة.
الثامنة:
قال ابن
بابويه- رحمه اللّٰه-: قال الرضا عليه السلام: «انما جعل القراءة في
الركعتين الأوليين و التسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه اللّٰه تعالى
من عنده، و بين ما فرضه من عند رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله»[4].
و سأل محمد
بن حمران أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن علة الجهر فيما يجهر فيه و الإخفات
في غيره، و عن علة أفضلية التسبيح في الأخيرتين. فقال: «لأن النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله لما اسري به الى السماء كان أول صلاة افترض اللّٰه
جل اسمه عليه الظهر يوم الجمعة، فأضاف اللّٰه تعالى إليه الملائكة تصلي
خلفه، و أمر نبيه ليجهر لهم بالقراءة ليبين لهم فضله. ثم افترض عليه العصر و لم
يضف إليه أحدا من الملائكة، و أمره أن يخفى القراءة، لأنه لم يكن وراءه أحد. ثم
افترض عليه المغرب و أضاف إليه الملائكة و أمره بالإجهار، و كذلك