responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 357

المعوذتين [1].

و عن ابن مسعود: انهما ليستا من القرآن، و انما أنزلتا لتعويذ الحسن و الحسين عليهما السلام [2] و خلافه انقرض، و استقر الإجماع الآن من العامة و الخاصة على ذلك.

السابعة [حكم القراءة في الركعتين الأخيرتين]

لا قراءة عندنا في الأخيرتين زائدا على الحمد فرضا، و لا نفلا، و عليه الإجماع منا.

و في الجعفريات عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: انه كان يقرأ في ثالثة المغرب رَبَّنٰا لٰا تُزِغْ قُلُوبَنٰا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنٰا، وَ هَبْ لَنٰا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهّٰابُ [3] و هو محمول على إيرادها دعاء، لا انها جزء من الصلاة.

الثامنة:

قال ابن بابويه- رحمه اللّٰه-: قال الرضا عليه السلام: «انما جعل القراءة في الركعتين الأوليين و التسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه اللّٰه تعالى من عنده، و بين ما فرضه من عند رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله» [4].

و سأل محمد بن حمران أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن علة الجهر فيما يجهر فيه و الإخفات في غيره، و عن علة أفضلية التسبيح في الأخيرتين. فقال: «لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لما اسري به الى السماء كان أول صلاة افترض اللّٰه جل اسمه عليه الظهر يوم الجمعة، فأضاف اللّٰه تعالى إليه الملائكة تصلي خلفه، و أمر نبيه ليجهر لهم بالقراءة ليبين لهم فضله. ثم افترض عليه العصر و لم يضف إليه أحدا من الملائكة، و أمره أن يخفى القراءة، لأنه لم يكن وراءه أحد. ثم افترض عليه المغرب و أضاف إليه الملائكة و أمره بالإجهار، و كذلك‌


[1] الكافي 3: 317 ح 26، التهذيب 2: 96 ح 357، عن صابر مولى بسام.

[2] مسند احمد 5: 129، و في الدار المنثور 6: 416 عن احمد و البزار و الطبراني و ابن مردويه.

[3] الجعفريات: 41.

و الآية في سورة آل عمران: 8.

[4] الفقيه 1: 202 ح 924، علل الشرائع: 262، عيون اخبار الرضا 2: 109.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست