responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 35

تنبيهات:

الأول [في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص]

أجمع الأصحاب على جواز الصلاة في وبر الخز الخالص. و قد روى معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام، انّه سأله عن الصلاة في الخز، فقال: «صل فيه» [1].

و عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «لا بأس به» [2].

و روى سليمان بن جعفر الجعفري: انّه رأى الرضا عليه السلام يصلي في جبّة خز [3].

و الظاهر انّ ذكاته إخراجه حيا؛ لما رواه ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: أنّه كان عنده و دخل عليه رجل من الخزازين، فقال له: جعلت فداك، ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: «لا بأس بالصلاة فيه». فقال له الرجل: جعلت فداك انّه ميت و هو علاجي و أنا أعرفه فقال له أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «أنا أعرف به منك». فقال له الرجل: انّه علاجي و ليس أحد أعرف به مني! فتبسّم أبو عبد اللّٰه عليه السلام، ثم قال: «تقول انّه دابة تخرج من الماء، أو تصاد من الماء، فإذا فقد الماء مات». فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو! فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «فإنك تقول: انّه دابة تمشي على أربع و ليس هو في حدّ الحيتان، فتكون ذكاته خروجه من الماء». فقال الرجل:

أي و اللّٰه هكذا أقول! فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «فان اللّٰه تعالى أحلّه، و جعل ذكاته موته، كما أحلّ الحيتان و جعل ذكاتها موتها» [4].


[1] التهذيب 2: 212 ح 829.

[2] التهذيب 2: 212 ح 830، الاستبصار 1: 387 ح 1464.

[3] الفقيه 1: 170 ح 802، التهذيب 2: 212 ح 832.

[4] الكافي 3: 399 ح 11، التهذيب 2: 211 ح 828.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست