responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 340

التي وصلت إلينا سوى الظهر، و هو الذي نقله الفاضل في المختلف [1].

الثاني:

وافق المرتضى الصدوق في قراءة المنافقين في صبح الجمعة [2] و رواه الشيخ في المبسوط [3] و هو في خبر ربعي و حريز رفعاه الى أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا كانت ليلة الجمعة يستحب ان يقرأ في العتمة سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون، و في صلاة الصبح مثل ذلك» [4].

و خيّر ابن أبي عقيل بين المنافقين و بين الإخلاص [5].

و قال الشيخان: بل يقرأ في الثانية قل هو اللّٰه أحد [6] و هو موجود في رواية أبي الصباح الكناني [7] و أبي بصير [8] عن الصادق عليه السلام، و الطريق رجال الواقفة و لكنه مشهور.

الثالث:

يستحب قراءة الجمعة في اولى المغرب ليلة الجمعة، و الأعلى في الثانية، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام [9].

و قال في المصباح و الاقتصاد: يقرأ في الثانية التوحيد [10] لرواية أبي الصباح عنه عليه السلام [11].


[1] مختلف الشيعة: 94.

[2] الانتصار: 54.

[3] المبسوط 1: 108.

[4] التهذيب 3: 7 ح 18، الاستبصار 1: 414 ح 1585.

[5] مختلف الشيعة: 94.

[6] المقنع: 26، المبسوط 1: 108.

[7] التهذيب 3: 5 ح 13.

[8] الكافي 3: 425 ح 2، التهذيب 3: 6 ح 14، الاستبصار 1: 413 ح 1582.

[9] الكافي 3: 425 ح 2، التهذيب 3: 6 ح 14، الاستبصار 1: 413 ح 1582.

[10] مصباح المتهجد: 230، الاقتصاد: 262.

[11] تقدمت في الهامش 7.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست