اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 334
الرحمن الرحيم، قال: «ان شاء سرا، و ان شاء جهرا»[1] و هذا صريح في عدم الوجوب، مع إمكان
حمل كلام الموجب على الوجوب التخييري، إذ القراءة الواجبة لا تنفك عن صفتي الجهر و
الإخفات فيجب كل منهما على البدل، و هذا يتم ان قلنا بتباين الصفتين، و ان قلنا
بأن الإخفات جزء من الجهر فلا.
و منها: تعمّد الإعراب،
أي: إظهار حركاته،
بحيث يتميز بعضها عن بعض بالقدر الذي لا يخرج الى الحروف التي منها حركات الاعراب.
و يجوز ان يراد بتعمّد الاعراب ان لا يكثر الوقف، و خصوصا على ما لا ينبغي الوقف
عليه.
و منها: الوقوف على مواضعه،
و أجودها
التام، ثم الحسن، ثم الجائز، و ذلك معروف عند القراء و قد الف فيه كتب جمة.
و يجوز
الوقف على ما شاء و الوصل. روي علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في الرجل يقرأ
بفاتحة الكتاب و سورة أخرى في النفس الواحد، قال: «ان شاء قرأ في نفس، أو شاء
غيره»[2]. نعم، يكره قراءة التوحيد بنفس واحد، لما رواه محمد بن
يحيى بسنده الى الصادق عليه السلام[3].
و قال في
المعتبر: الترتيل تبيين الحروف من غير مبالغة، و ربما وجب إذا أريد به النطق
بالحروف من مخارجها بحيث لا يدمج بعضها في بعض، و يمكن حمل الآية عليه، لأن الأمر
عند الإطلاق للوجوب. و روى عبد اللّٰه البرقي مرسلا عن الصادق عليه السلام:
«ينبغي للعبد إذا صلّى ان يرتل قراءته، و إذا مرّ بآية