responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 334

الرحمن الرحيم، قال: «ان شاء سرا، و ان شاء جهرا» [1] و هذا صريح في عدم الوجوب، مع إمكان حمل كلام الموجب على الوجوب التخييري، إذ القراءة الواجبة لا تنفك عن صفتي الجهر و الإخفات فيجب كل منهما على البدل، و هذا يتم ان قلنا بتباين الصفتين، و ان قلنا بأن الإخفات جزء من الجهر فلا.

و منها: تعمّد الإعراب،

أي: إظهار حركاته، بحيث يتميز بعضها عن بعض بالقدر الذي لا يخرج الى الحروف التي منها حركات الاعراب. و يجوز ان يراد بتعمّد الاعراب ان لا يكثر الوقف، و خصوصا على ما لا ينبغي الوقف عليه.

و منها: الوقوف على مواضعه،

و أجودها التام، ثم الحسن، ثم الجائز، و ذلك معروف عند القراء و قد الف فيه كتب جمة.

و يجوز الوقف على ما شاء و الوصل. روي علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في الرجل يقرأ بفاتحة الكتاب و سورة أخرى في النفس الواحد، قال: «ان شاء قرأ في نفس، أو شاء غيره» [2]. نعم، يكره قراءة التوحيد بنفس واحد، لما رواه محمد بن يحيى بسنده الى الصادق عليه السلام [3].

و منها: الترتيل، و هو حفظ الوقوف و أداء الحروف،

لقوله تعالى وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [4].

و قال في المعتبر: الترتيل تبيين الحروف من غير مبالغة، و ربما وجب إذا أريد به النطق بالحروف من مخارجها بحيث لا يدمج بعضها في بعض، و يمكن حمل الآية عليه، لأن الأمر عند الإطلاق للوجوب. و روى عبد اللّٰه البرقي مرسلا عن الصادق عليه السلام: «ينبغي للعبد إذا صلّى ان يرتل قراءته، و إذا مرّ بآية‌


[1] التهذيب 2: 68 ح 249. الاستبصار 1: 312 ح 1161.

[2] قرب الاسناد: 93، التهذيب 2: 296 ح 1193.

[3] الكافي 3: 314 ح 11.

[4] سورة المزمل: 73.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست