اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 332
و قد صرّح باستحبابه في جميع الصلوات ابن بابويه[1] و المرتضى في الجمل[2] و الشيخ في النهاية[3] و الخلاف[4] و المبسوط[5].
و تفرّد ابن
إدريس باختصاص الاستحباب بأوليي الظهرين لا الأواخر، لعدم تعيّن القراءة فيها، و
للاحتياط، و لقول الشيخ في الجمل: و الجهر بها في الموضعين، أي: الأوليين[6].
و هو قول
مرغوب عنه:
أمّا أولا:
فلأنه لم يسبق اليه، و هو بإزاء إطلاق الروايات و الأصحاب بل بإزاء تصريحهم
بالعموم.
و أمّا
ثانيا: فلأنّ المشهور من شعار الشيعة الجهر بالبسملة، و ذلك لكونها بسملة في مواضع
الإخفات، فلا يتفاوت الحال في ذلك اقامة للشعار.
و الجواب عن
تمسكه بتعيّن القراءة انّ ذلك عين المتنازع فيه، و نحن لا نقول بالبسملة حال عدم
القراءة فضلا عن الجهر بها، اما حال وجود القراءة فهي مساوية لسائر القرآن. و اما
الاحتياط فمعارض بأصل البراءة من وجوب الإخفات بها. و اما الموضعان فلم لا يكونان
أول الحمد حيث كانت و أول السورة.
قال المحقق-
رحمه اللّٰه-: هذا تخصيص لما نص عليه الأصحاب و دلت عليه الروايات، فان
تمسّك بوجوب الإخفات نقضنا عليه بما تتعيّن فيه القراءة من الإخفاتية، و ان تمسّك
بنص الأصحاب و المنقول لزمه العمل بالإخفات في كل موضع يقرأ فيه تعيّن أو لم
يتعيّن[7].