responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 332

و قد صرّح باستحبابه في جميع الصلوات ابن بابويه [1] و المرتضى في الجمل [2] و الشيخ في النهاية [3] و الخلاف [4] و المبسوط [5].

و تفرّد ابن إدريس باختصاص الاستحباب بأوليي الظهرين لا الأواخر، لعدم تعيّن القراءة فيها، و للاحتياط، و لقول الشيخ في الجمل: و الجهر بها في الموضعين، أي: الأوليين [6].

و هو قول مرغوب عنه:

أمّا أولا: فلأنه لم يسبق اليه، و هو بإزاء إطلاق الروايات و الأصحاب بل بإزاء تصريحهم بالعموم.

و أمّا ثانيا: فلأنّ المشهور من شعار الشيعة الجهر بالبسملة، و ذلك لكونها بسملة في مواضع الإخفات، فلا يتفاوت الحال في ذلك اقامة للشعار.

و الجواب عن تمسكه بتعيّن القراءة انّ ذلك عين المتنازع فيه، و نحن لا نقول بالبسملة حال عدم القراءة فضلا عن الجهر بها، اما حال وجود القراءة فهي مساوية لسائر القرآن. و اما الاحتياط فمعارض بأصل البراءة من وجوب الإخفات بها. و اما الموضعان فلم لا يكونان أول الحمد حيث كانت و أول السورة.

قال المحقق- رحمه اللّٰه-: هذا تخصيص لما نص عليه الأصحاب و دلت عليه الروايات، فان تمسّك بوجوب الإخفات نقضنا عليه بما تتعيّن فيه القراءة من الإخفاتية، و ان تمسّك بنص الأصحاب و المنقول لزمه العمل بالإخفات في كل موضع يقرأ فيه تعيّن أو لم يتعيّن [7].


[1] لاحظ: الفقيه 1: 202.

[2] جمل العلم و العمل 3: 32.

[3] النهاية: 76.

[4] الخلاف 1: 331 المسألة: 83.

[5] المبسوط 1: 105.

[6] السرائر: 45، و راجع: الجمل و العقود: 183.

[7] المعتبر 2: 181.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست