responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 33

و الّا لم يجز الانتفاع، و لأنّ تمامية الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم فيتخلف عند انتفاء أكل لحمه، فليسند المنع من الصلاة فيه الى عدم أكل لحمه من غير توسط نقص الذكاة فيه.

هذا كله فيما يقع عليه الذكاة- كالسباع- و ان اختلف فيها، اما الذي لا يقع عليه الذكاة- كالكلب و الخنزير- فبطريق الأولى، لأنّه ميتة و دباغه لا يطهره عند أكثر العامة؛ لنجاسة عينه [1]. و اما الحشرات فقد جزم كثير من الأصحاب بعدم وقوع الذكاة عليها [2] فهي من هذا القبيل، و على وقوع الذكاة هي من قبيل الأول.

و اختلفوا أيضا في المسوخ، و قد بينّا في شرح الإرشاد وقوع الذكاة عليها [3] فالمانع إذن عدم أكل اللحم.

و قد روى محمد بن الحسن الأشعري عن الرضا عليه السلام، قال:

«الفيل كان ملكا زنا، و الذئب كان أعرابيا ديوثا، و الأرنب كانت امرأة تخون زوجها و لا تغتسل من حيضها، و الوطواط كان يسرق تمور الناس، و القردة و الخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، و الجريث و الضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى عليه السلام لم يؤمنوا فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر و فرقة في البر، و الفأرة هي الفويسقة، و العقرب كان نمّاما، و الدب و الوزغ و الزنبور كان لحاما يسرق في الميزان» [4].

و روى الصدوق في الخصال بإسناده إلى مغيرة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، عن أبيه، عن جده: «المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا: القردة، و الخنازير، و الخفاش، و الضب، و الدب، و الفيل، و الدعموص، و الجريث‌


[1] المجموع 1: 215، المغني 1: 84.

[2] راجع: المعتبر 2: 80 شرائع الإسلام 3: 210.

[3] راجع: شرح الإرشاد: 273، و قد اختار هناك عدم وقوع الذكاة عليها.

[4] الكافي 6: 246 ح 14، علل الشرائع: 485، التهذيب 9: 39 ح 166.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست