responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 327

لوجب أو استحبّ و لم يقل به أحد، فتعيّن الافراد، فيجب التأسي به.

فنقول: وجوب التأسي به معناه ان يفعل مثل فعله لانّه فعله، فإذا فعله على وجه الندب فالتأسّي به فعله على وجه الندب، و نحن نقول المستحب الافراد و يكره القران، و منصب النبوة مرفوع عن المكروه. أما النافلة فلا كراهة في القران فيها، لما سلف، و رواية عبد اللّٰه بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام: «لا بأس ان تجمع في النافلة من السور ما شئت» [1].

و روى محمد بن القاسم انه سأل عبدا صالحا: هل يجوز ان يقرأ في صلاة الليل بالسورتين و الثلاث؟ فقال: «ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين و الثلاث، و ما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّا سورة سورة» [2] و في هذه الرواية دلالة على ترك القران في نافلة النهار.

و المراد ب‌ (الفريضة) ما عدا الكسوف، لما يأتي ان شاء اللّٰه من تعدّد السورة في الركعة الواحدة و من جعل كل ركوع ركعة، فالفريضة على إطلاقها.

السادسة عشرة:

قال الأكثر: ان الضحى و ألم نشرح سورة واحدة، و كذا الفيل و لإيلاف [3] و مستندهم النقل، و ارتباط كل منهما بصاحبتها معنى. و حينئذ لو قرأ إحداهما في ركعة، وجب قراءة الأخرى على ترتيب المصحف على القول بوجوب السورة.

و قد روى زيد الشحام، قال: صلّى بنا أبو عبد اللّٰه عليه السلام الفجر، فقرأ الضحى و ألم نشرح في ركعة الواحدة [4].

و روى أيضا: صلى أبو عبد اللّٰه عليه السلام فقرأ في الاولى و الضحى،


[1] التهذيب 2: 73 ح 270.

[2] التهذيب 2: 73 ح 269.

[3] راجع: الهداية: 31، الانتصار: 440، المبسوط 1: 107، النهاية: 77، شرائع الإسلام 1: 83، تذكرة الفقهاء 1: 116.

[4] التهذيب 2: 72 ح 266، الاستبصار 1: 317 ح 1182.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست