responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 313

لمن قرأ القرآن، إذا مرّ بآية فيها مسألة أو تخويف، أن يسأل اللّٰه عند ذلك خير ما يرجو، و يسأل العافية من النار و من العذاب» [1]. و كذا لا بأس بالحمد عند العطسة في أثناء القراءة، و تسميت العاطس.

و لو أخلّ المصلي بالموالاة ساهيا لم تبطل، الّا ان يخرج عن كونه مصلّيا.

العاشرة: قراءة الأخرس تحريك لسانه بها مهما أمكن،

و يعقد قلبه بمعناها، لان «الميسور لا يسقط بالمعسور» [2].

و روى الكليني عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «تلبية الأخرس، و تشهّده، و قراءته للقرآن، في الصلاة، تحريك لسانه و إشارته بإصبعه» [3]. و هذا يدل على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما مرّ في التكبير.

و لو تعذّر إفهامه جميع معانيها، افهم البعض و حرك لسانه به، و أمر بتحريك اللسان بقدر الباقي تقريبا و ان لم يفهم معناه مفصّلا. و هذه لم أر فيها نصا.

و التمتام و الفأفاء و الألثغ و الأليغ يجب عليهم السعي في إصلاح اللسان، و لا يجوز لهم الصلاة مع سعة الوقت مهما أمكن التعلم، فان تعذّر ذلك صحت القراءة بما يقدرون عليه. و الأقرب عدم وجوب الائتمام عليهم، لان صلاتهم مشروعة.

الحادية عشرة: يجزئ بدل الحمد اختيارا،

في الثالثة من المغرب و الأخيرتين من الظهرين و العشاء، التسبيح عند علمائنا أجمع.


[1] الكافي 3: 301 ح 1، التهذيب 2: 286 ح 1147.

[2] عوالي اللئالي 4: 58 ح 205.

[3] الكافي 3: 315 ح 17.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست