اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 313
لمن قرأ القرآن، إذا مرّ بآية فيها مسألة أو تخويف، أن يسأل
اللّٰه عند ذلك خير ما يرجو، و يسأل العافية من النار و من العذاب»[1]. و كذا لا بأس بالحمد عند العطسة في
أثناء القراءة، و تسميت العاطس.
و لو أخلّ
المصلي بالموالاة ساهيا لم تبطل، الّا ان يخرج عن كونه مصلّيا.
العاشرة: قراءة الأخرس
تحريك لسانه بها مهما أمكن،
و يعقد قلبه
بمعناها، لان «الميسور لا يسقط بالمعسور»[2].
و روى الكليني
عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «تلبية الأخرس، و تشهّده، و
قراءته للقرآن، في الصلاة، تحريك لسانه و إشارته بإصبعه»[3]. و هذا يدل
على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما مرّ في التكبير.
و لو تعذّر
إفهامه جميع معانيها، افهم البعض و حرك لسانه به، و أمر بتحريك اللسان بقدر الباقي
تقريبا و ان لم يفهم معناه مفصّلا. و هذه لم أر فيها نصا.
و التمتام و
الفأفاء و الألثغ و الأليغ يجب عليهم السعي في إصلاح اللسان، و لا يجوز لهم الصلاة
مع سعة الوقت مهما أمكن التعلم، فان تعذّر ذلك صحت القراءة بما يقدرون عليه. و
الأقرب عدم وجوب الائتمام عليهم، لان صلاتهم مشروعة.
الحادية عشرة: يجزئ بدل
الحمد اختيارا،
في الثالثة
من المغرب و الأخيرتين من الظهرين و العشاء، التسبيح عند علمائنا أجمع.