اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 302
و فيه إشارة الى انّ البسملة ليست معدودة في الآي، أو انّها مع الآية
التي بعدها آية كاملة، لأنّ أقل السور عددا لا تنقص بالبسملة عن أربع.
قال في
المعتبر: حمل الرواية بالسورة على الاستحباب، و حمل الرواية بعدمها على الجواز
أقرب.
و أورد
رواية حريز عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في السورة تصلّى في الركعتين من
الفريضة، فقال: «نعم، إذا كانت ست آيات، نصفها في الركعة الاولى، و النصف الآخر في
الركعة الثانية».
و رواية
زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل قرأ سورة فغلط، أ يدع المكان الذي غلط فيه و
يمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة و يتحول عنها الى غيرها؟ فقال: «كل ذلك لا بأس
به، و ان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع».
و رواية
إسماعيل بن الفضل، قال. صلّى بنا أبو عبد اللّٰه أو أبو جعفر فقرأ بفاتحة
الكتاب و آخر المائدة، فلما التفت إلينا فقال: «إنما أردت أن أعلمكم»[1].
قلت: يمكن
حمل هذه الروايات على التقية، إذ عمل أكثر الأصحاب على خلافها يشعر باعراضهم عنها
لعلّة من العلل، أو تحمل على العذر.
الرابعة: لا تجزئ القراءة
بغير العربية و لا بمرادفها منها
بإجماعنا،
لقوله تعالى إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا[2] و لفوات
الاعجاز إذ هو باعتبار لفظه و نظمه،