responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 302

و فيه إشارة الى انّ البسملة ليست معدودة في الآي، أو انّها مع الآية التي بعدها آية كاملة، لأنّ أقل السور عددا لا تنقص بالبسملة عن أربع.

قال في المعتبر: حمل الرواية بالسورة على الاستحباب، و حمل الرواية بعدمها على الجواز أقرب.

و أورد رواية حريز عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في السورة تصلّى في الركعتين من الفريضة، فقال: «نعم، إذا كانت ست آيات، نصفها في الركعة الاولى، و النصف الآخر في الركعة الثانية».

و رواية زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل قرأ سورة فغلط، أ يدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة و يتحول عنها الى غيرها؟ فقال: «كل ذلك لا بأس به، و ان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع».

و رواية إسماعيل بن الفضل، قال. صلّى بنا أبو عبد اللّٰه أو أبو جعفر فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر المائدة، فلما التفت إلينا فقال: «إنما أردت أن أعلمكم» [1].

قلت: يمكن حمل هذه الروايات على التقية، إذ عمل أكثر الأصحاب على خلافها يشعر باعراضهم عنها لعلّة من العلل، أو تحمل على العذر.

الرابعة: لا تجزئ القراءة بغير العربية و لا بمرادفها منها

بإجماعنا، لقوله تعالى إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا [2] و لفوات الاعجاز إذ هو باعتبار لفظه و نظمه،


[1] المعتبر 2: 173.

و رواية أبي بصير في التهذيب 2: 294 ح 1182، و الاستبصار 1: 315 ح 1175.

و رواية زرارة في التهذيب 2: 293 ح 1181.

و رواية إسماعيل في التهذيب 2: 294 ح 1183 و فيه: (و أبو جعفر)، و الاستبصار 1: 316 ح 1176.

[2] سورة يوسف: 2.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست