responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 299

و قد روي ما يعارض ذلك: كرواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد و لا يقرأ «بسم اللّٰه الرحمن الرحيم» فقال:

«لا يضر» [1]. و رواية محمد بن علي الحلبي عنه عليه السلام: انه لا يقرؤها في السورة [2] في أخبار أخرى [3]. و حملها الأصحاب على التقية، أو النسيان، أو النافلة [4].

و ابن الجنيد يرى أنّ البسملة في الفاتحة بعضها، و في غيرها افتتاح لها، و لعله يحتجّ بهذه الرواية، و هو متروك.

تنبيه:

أجمع المسلمون على وجوب القراءة في الصلاة، إلا الحسن بن صالح ابن حي و ابن عليّة و الأصم، و يروى عن أنس و عكرمة، و عن عمر فيمن نسي القراءة: لا بأس [5].

لنا: الإجماع، و انقراض المذكورين، و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله:

«لا صلاة إلّا بقراءة» [6] و قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ [7]، و النسيان عذر‌


[1] التهذيب 2: 68 ح 247، 288 ح 1156، الاستبصار 1: 312 ح 1159.

[2] التهذيب 2: 68 ح 249، الاستبصار 1: 312 ح 1161.

[3] راجع: التهذيب 2: 288 ح 1154، الاستبصار 1: 311 ح 1158.

[4] التهذيب 2: 68 ح 69، المعتبر 2: 169.

[5] بداية المجتهد 1: 125 و المجموع 34: 330 و عمدة القارئ 6: 9 و الحاوي الكبير 2:

102، التفسير الكبير 1: 188 و المصنف لعبد الرزاق 2: 122 ح 2748. و المصنف لابن أبي شيبة 1: 396. السنن الكبرى 2: 381، و الاستذكار 4: 124.

[6] المصنف لعبد الرزاق 2: 120 ح 2743، مسند احمد 2: 308، صحيح مسلم 1: 297 ح 396، السنن الكبرى 2: 193.

[7] سورة المزمل: 20.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست