اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 299
و قد روي ما يعارض ذلك: كرواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام في
الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد و لا يقرأ «بسم اللّٰه الرحمن الرحيم» فقال:
«لا يضر»[1]. و رواية
محمد بن علي الحلبي عنه عليه السلام: انه لا يقرؤها في السورة[2] في أخبار
أخرى[3]. و حملها الأصحاب على التقية، أو النسيان، أو النافلة[4].
و ابن
الجنيد يرى أنّ البسملة في الفاتحة بعضها، و في غيرها افتتاح لها، و لعله يحتجّ
بهذه الرواية، و هو متروك.
تنبيه:
أجمع
المسلمون على وجوب القراءة في الصلاة، إلا الحسن بن صالح ابن حي و ابن عليّة و
الأصم، و يروى عن أنس و عكرمة، و عن عمر فيمن نسي القراءة: لا بأس[5].
لنا:
الإجماع، و انقراض المذكورين، و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله:
«لا صلاة
إلّا بقراءة»[6] و قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا
تَيَسَّرَ مِنْهُ[7]، و النسيان عذر