اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 298
صلّى اللّٰه عليه و آله لما علّم الأعرابي قال له: «ثم اقرأ ما
تيسّر معك من القرآن»، و بتساوي الفاتحة و سائر القرآن في الأحكام فكذا في الصلاة[1] ضعيف، لأنّ قوله عليه السلام: «لا صلاة
لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب» أخص من قوله تعالى مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ فيبني العام عليه،
و عدم تعليم الأعرابي الفاتحة ممنوع، فإنّه نقل: «ثم اقرأ بأم القرآن و ما شاء
اللّٰه تعالى»[2] و
القياس عندنا باطل، مع منع التساوي في جميع الأحكام فإنّه محل النزاع.
الثانية: «بسم اللّٰه
الرحمن الرحيم» آية من الفاتحة،
و من كل
سورة- خلا براءة- إجماعا منا. و رواه العامة من فعل النبي صلّى اللّٰه عليه
و آله عن أم سلمة[3]، و انه قال: «إذا قرأتم الفاتحة فاقرؤا: بسم
اللّٰه الرحمن الرحيم، فإنها أم القرآن و السبع المثاني، و ان بسم
اللّٰه الرحمن الرحيم آية منها»[4].
و روي: انه
قرأ الفاتحة فقرأ «بسم اللّٰه الرحمن الرحيم» و عدّها آية[5].
و روينا عن
الأئمة عليهم السلام ذلك بطريق كثيرة، منها: رواية معاوية ابن عمار عن الصادق عليه
السلام: «انها آية في الفاتحة و السورة»[6]. و رواية صفوان:
انه صلّى خلفه عليه السلام أياما، و كان يقرؤها و يجهر بها في الإخفاتية[7].
و حديث
تعليم الأعرابي سيأتي بتمامه في ص 363 الهامش 3.
[2] ترتيب
مسند الشافعي 1: 70 ح 207، مسند احمد 4: 34.
[3] مسند
احمد 6: 302، سنن أبي داود 4: 37 ح 4001، مسند أبي يعلى 12: 350 ح 6920، شرح معاني
الآثار 1: 199، سنن الدار قطني 1: 307، المستدرك على الصحيحين 1:
232، السنن
الكبرى 2: 44.
[4] سنن
الدار قطني 1: 312، السنن الكبرى 2: 45، مجمع الزوائد 2: 109، عن الطبراني في
الأوسط.