responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 289

و حكى في المعتبر قولا بجعل باطنهما إلى الأرض [1].

و يفرق الإبهام عن الأصابع، قاله ابن إدريس [2].

و يستحب نظره الى بطونهما، ذكره الجماعة [3].

و يجوز ترك الرفع للتقية، لرواية علي بن محمد انّه كتب الى الفقيه يسأله عن القنوت، فكتب: «إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين، و قل ثلاث مرات: بسم اللّٰه الرحمن الرحيم» [4].

و يمسح وجهه بيديه، و يمرهما على لحيته و صدره، قاله الجعفي، و هو مذهب بعض العامة [5].

ط: أفضل ما يقال فيه كلمات الفرج، قال ابن إدريس: و روي انها أفضله [6]، و قد ذكرها الأصحاب [7]، و في المبسوط و المصباح: هي أفضل [8].

و روى سعد بن أبي خلف عن الصادق عليه السلام، قال: «يجزئك في القنوت: اللهم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنا في الدنيا و الآخرة، انك على كل شي‌ء قدير» [9].

و في النهاية: أدناه: رب اغفر و ارحم، و تجاوز عما تعلم، انك أنت الأعز الأكرم [10].


[1] المعتبر 2: 247.

[2] السرائر: 47.

[3] راجع: السرائر: 47، المعتبر 2: 246، تذكرة الفقهاء 1: 128.

[4] التهذيب 2: 315 ح 1286.

[5] المجموع 3: 501، مغني المحتاج 1: 167.

[6] السرائر: 48.

[7] راجع: المقنعة: 16، الكافي في الفقه: 123، تذكرة الفقهاء 1: 128.

[8] المبسوط 1: 113، مصباح المتهجد: 35.

[9] الكافي 3: 340 ح 12، التهذيب 2: 87 ح 322.

[10] النهاية: 72.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست