اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 281
مضمومتا الأصابع و هو جالس في التشهد، فلما فرغ من التشهد سلّم فقال:
«يا حماد هكذا صل»[1].
قلت: الظاهر
ان صلاة حماد كانت مسقطة للقضاء و الّا لأمره بقضائها، و لكنه عدل به الى الصلاة
التامة كما قال: «فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة».
و قوله: (و
غمّض عينيه) لا ينافيه ما اشتهر بين الأصحاب من استحباب نظره الى ما بين قدميه[2] كما دلّ
حديث زرارة[3] لأنّ الناظر الى ما بين قدميه تقرب صورته من صورة
المغمّض، و الشيخ قال في النهاية: و غمّض عينيك فان لم تفعل فليكن نظرك الى ما بين
رجليك[4]، فأراد بالتغميض معناه الحقيقي، مع انّ مسمعا روى عن أبي
عبد اللّٰه عليه السلام: «انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله نهى أن
يغمض الرجل عينيه في الصلاة»[5].