responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 281

مضمومتا الأصابع و هو جالس في التشهد، فلما فرغ من التشهد سلّم فقال: «يا حماد هكذا صل» [1].

قلت: الظاهر ان صلاة حماد كانت مسقطة للقضاء و الّا لأمره بقضائها، و لكنه عدل به الى الصلاة التامة كما قال: «فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة».

و قوله: (و غمّض عينيه) لا ينافيه ما اشتهر بين الأصحاب من استحباب نظره الى ما بين قدميه [2] كما دلّ حديث زرارة [3] لأنّ الناظر الى ما بين قدميه تقرب صورته من صورة المغمّض، و الشيخ قال في النهاية: و غمّض عينيك فان لم تفعل فليكن نظرك الى ما بين رجليك [4]، فأراد بالتغميض معناه الحقيقي، مع انّ مسمعا روى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة» [5].

قال في المعتبر: خبر حماد خاص فيقدّم [6].

و منها: القنوت، و هو مستحب في قيام كل ثانية قبل الركوع، فريضة أو نافلة، و فيه مباحث.

أ: في استحبابه في الجملة، و عليه الأكثر.

و ظاهر ابن أبي عقيل وجوبه في الجهرية [7] و ابن بابويه وجوبه مطلقا، و ان‌


[1] الكافي 3: 311 ح 8، الفقيه 1: 196 ح 916، أمالي الصدوق: 337، التهذيب 2: 81 ح 301.

[2] راجع: المقنعة: 16، و المبسوط 1: 101، و السرائر: 46.

[3] تقدم في ص 278- 279 الهامش 1.

[4] النهاية: 71.

[5] التهذيب 2: 314 ح 1280.

[6] المعتبر 2: 246.

[7] حكاه عنه المحقق في المعتبر 2: 243، و العلامة في مختلف الشيعة: 96.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست