اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 276
و لو خفّ في ركوعه قاعدا قبل الطمأنينة وجب إكماله، بأن يرتفع منحنيا
الى حدّ الراكع، و ليس له الانتصاب لئلا يزيد ركوعا، ثم يأتي بالذكر قائما لأنّه
لم يكن أكمله، فإن اجتزأنا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء، لعدم سبق كلام تام
الا ان نقول: هذا الفصل لا يقدح في الموالاة، و ان أوجبنا التعدد أتى بما بقي قطعا.
و لو خفّ
بعد الطمأنينة، قام للاعتدال من الركوع، و وجبت الطمأنينة في الاعتدال.
و لو خفّ
بعد الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة فيه، قام ليطمئن.
و لو خفّ
بعد الطمأنينة في الاعتدال، فالأقرب وجوب القيام، ليسجد عن قيام كسجود القائم. و
في وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد، إلا إذا عللنا بتحصيل الفصل الظاهر بين
الحركتين، فتجب الطمأنينة.
و لو ركع
القائم فعجز عن الطمأنينة، فالأقرب الاجتزاء به، و يأتي بالذكر فيه و بعده، و ليس
له الجلوس ليركع ركوع الجالس مطمئنا. و حينئذ ان تمكّن من الاعتدال و الطمأنينة
وجب، و ان تمكن من مجرد الاعتدال فالظاهر وجوبه و تسقط الطمأنينة، مع احتمال جلوسه
للاعتدال و الطمأنينة فيه.
الحادية عشرة:
قد سبق جواز
النافلة قاعدا للقادر على القيام، و الأقرب عدم جواز الاضطجاع و الاستلقاء مع
القدرة على القعود و القيام، لعدم ثبوت النقل فيه، مع أصالة عدم التشريع. و
الاعتذار بأنّ الكيفية تابعة للأصل فلا تجب كالأصل مردود، لأنّ الوجوب هنا بمعنى
الشرط، كالطهارة في النافلة و ترتيب الافعال فيها.
الكلام في مستحبات القيام،
و هي أمور:
منها: ان
يقول ما قاله الصادق عليه السلام في خبر ابان، قال: «إذا قمت إلى الصلاة فقل:
اللهم إني أقدّم إليك محمدا بين يدي حاجتي، و أتوجّه به إليك فاجعلني به وجيها في
الدنيا و الآخرة، و من المقربين، و اجعل صلاتي به متقبلة،
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 276