responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 276

و لو خفّ في ركوعه قاعدا قبل الطمأنينة وجب إكماله، بأن يرتفع منحنيا الى حدّ الراكع، و ليس له الانتصاب لئلا يزيد ركوعا، ثم يأتي بالذكر قائما لأنّه لم يكن أكمله، فإن اجتزأنا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء، لعدم سبق كلام تام الا ان نقول: هذا الفصل لا يقدح في الموالاة، و ان أوجبنا التعدد أتى بما بقي قطعا.

و لو خفّ بعد الطمأنينة، قام للاعتدال من الركوع، و وجبت الطمأنينة في الاعتدال.

و لو خفّ بعد الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة فيه، قام ليطمئن.

و لو خفّ بعد الطمأنينة في الاعتدال، فالأقرب وجوب القيام، ليسجد عن قيام كسجود القائم. و في وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد، إلا إذا عللنا بتحصيل الفصل الظاهر بين الحركتين، فتجب الطمأنينة.

و لو ركع القائم فعجز عن الطمأنينة، فالأقرب الاجتزاء به، و يأتي بالذكر فيه و بعده، و ليس له الجلوس ليركع ركوع الجالس مطمئنا. و حينئذ ان تمكّن من الاعتدال و الطمأنينة وجب، و ان تمكن من مجرد الاعتدال فالظاهر وجوبه و تسقط الطمأنينة، مع احتمال جلوسه للاعتدال و الطمأنينة فيه.

الحادية عشرة:

قد سبق جواز النافلة قاعدا للقادر على القيام، و الأقرب عدم جواز الاضطجاع و الاستلقاء مع القدرة على القعود و القيام، لعدم ثبوت النقل فيه، مع أصالة عدم التشريع. و الاعتذار بأنّ الكيفية تابعة للأصل فلا تجب كالأصل مردود، لأنّ الوجوب هنا بمعنى الشرط، كالطهارة في النافلة و ترتيب الافعال فيها.

الكلام في مستحبات القيام،

و هي أمور:

منها: ان يقول ما قاله الصادق عليه السلام في خبر ابان، قال: «إذا قمت إلى الصلاة فقل: اللهم إني أقدّم إليك محمدا بين يدي حاجتي، و أتوجّه به إليك فاجعلني به وجيها في الدنيا و الآخرة، و من المقربين، و اجعل صلاتي به متقبلة،

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست