responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 255

بالقراءة، فقال: «ان ذكر و هو قائم كبر، و ان ركع فليمض في صلاته» [1].

و هذه الروايات تخالف إجماع الأصحاب- بل إجماع الأمة، إلا الزهري و الأوزاعي فإنهما لم يبطلا الصلاة بتركها سهوا [2]- و حملها الشيخ على الشك. [3].

الثانية: التكبير جزء من الصلاة

عندنا و عند الأكثر، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «انما هي: التكبير، و التسبيح، و قراءة القرآن» [4].

و قال شاذ من العامة: ليس التكبير من الصلاة، بل الصلاة ما بعده، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «تحريمها الكبير» و المضاف مغاير للمضاف اليه [5].

قلنا: كل جزء يغاير كله و يصح إضافته إليه، كما يقال: ركوع الصلاة، و سجود الصلاة، و وجه زيد.

و اما رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام: «انّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: أول صلاة أحدكم الركوع» [6] فالمراد انّ أول ما يعلم به كون الإنسان مصليا الركوع لان ما قبله محتمل للصلاة و غيرها، أو انّ الركوع أفضل مما سبق فكأنّه أول بالنسبة إلى الفضل.

و يؤيده رواية زرارة عن الباقر عليه السلام في فرائض الصلاة: «أنها:

الوقت، و الطهور، و الركوع، و السجود، و القبلة، و الدعاء» [7].


[1] التهذيب 2: 145 ح 568، الاستبصار 1: 352 ح 1332.

[2] المجموع 3: 291.

[3] التهذيب 2: 144، الإستبصار 1: 352.

[4] سيأتي صدره في 433 الهامش 3.

[5] المجموع 3: 290.

و الحديث النبوي في: مسند ترتيب الشافعي: 70 ح 206، الجامع الصحيح 1: 9 ح 3، سنن أبي داود 1: 16 ح 61.

[6] التهذيب 2: 97 ح 362.

[7] الكافي 3: 272 ح 5، التهذيب 2: 139 ح 543، و فيهما زيادة: «و التوجه».

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست