اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 255
بالقراءة، فقال: «ان ذكر و هو قائم كبر، و ان ركع فليمض في صلاته»[1].
و هذه
الروايات تخالف إجماع الأصحاب- بل إجماع الأمة، إلا الزهري و الأوزاعي فإنهما لم
يبطلا الصلاة بتركها سهوا[2]- و حملها الشيخ على
الشك.[3].
الثانية: التكبير جزء من
الصلاة
عندنا و عند
الأكثر، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «انما هي: التكبير، و التسبيح،
و قراءة القرآن»[4].
و قال شاذ
من العامة: ليس التكبير من الصلاة، بل الصلاة ما بعده، لقوله صلّى اللّٰه
عليه و آله: «تحريمها الكبير» و المضاف مغاير للمضاف اليه[5].
قلنا: كل
جزء يغاير كله و يصح إضافته إليه، كما يقال: ركوع الصلاة، و سجود الصلاة، و وجه
زيد.
و اما رواية
محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام: «انّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: أول صلاة
أحدكم الركوع»[6] فالمراد انّ أول ما يعلم به كون الإنسان مصليا الركوع
لان ما قبله محتمل للصلاة و غيرها، أو انّ الركوع أفضل مما سبق فكأنّه أول بالنسبة
إلى الفضل.
و يؤيده
رواية زرارة عن الباقر عليه السلام في فرائض الصلاة: «أنها:
الوقت، و
الطهور، و الركوع، و السجود، و القبلة، و الدعاء»[7].