اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 240
الثانية عشرة
[في استحباب أن يلي الإمام الأذان و الإقامة]
قال ابن
إدريس: يستحب للإمام ان يلي الأذان و الإقامة ليحصل له ثواب الجميع، الا ان يكون
أمير جيش أو سرية، فالمستحب أن يلي الأذان و الإقامة غيره. و نقله عن الشيخ المفيد
في رسالته الى ولده[1].
قلت: في
استحباب هذا الجمع نظر، لانّه لم يفعله النبي صلّى اللّٰه عليه و آله الا
نادرا، و لا واظب عليه أمير المؤمنين عليه السلام، و لا الصحابة و الأئمة بعدهم
غالبا، الا ان نقول: هؤلاء أمراء جيوش أو في معناهم.
الثالثة عشرة [حكم الأذان
في المنارة]
قال في
المبسوط: لا فرق بين ان يكون الأذان في المنارة أو على الأرض، و المنارة لا يجوز
ان تعلّى على حائط المسجد، و يكره الأذان في الصومعة[2]، مع انه
استحب ان يكون المؤذّن على موضع مرتفع[3]. و يمكن الجمع بين
كلامية: بانّ المرتفع مخصوص بما ليس منارة عالية عن سطح المسجد، و لا صومعة.
و روى علي
بن جعفر عن أخيه عليه السلام و سأله عن الأذان في المنارة، أسنة هو؟ فقال: «انما
كان يؤذن للنبي صلّى اللّٰه عليه و آله في الأرض، و لم يكن يومئذ منارة»[4].
و روى
السكوني: «ان عليا عليه السلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع
المنارة إلا مع سطح المسجد»[5].
و الفاضلان
استحبا فعله في المنارة، لأنه قد ثبت وضعها في الجملة، و لو لا الأذان فيها لكانت
عبثا»[6].