responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 240

الثانية عشرة [في استحباب أن يلي الإمام الأذان و الإقامة]

قال ابن إدريس: يستحب للإمام ان يلي الأذان و الإقامة ليحصل له ثواب الجميع، الا ان يكون أمير جيش أو سرية، فالمستحب أن يلي الأذان و الإقامة غيره. و نقله عن الشيخ المفيد في رسالته الى ولده [1].

قلت: في استحباب هذا الجمع نظر، لانّه لم يفعله النبي صلّى اللّٰه عليه و آله الا نادرا، و لا واظب عليه أمير المؤمنين عليه السلام، و لا الصحابة و الأئمة بعدهم غالبا، الا ان نقول: هؤلاء أمراء جيوش أو في معناهم.

الثالثة عشرة [حكم الأذان في المنارة]

قال في المبسوط: لا فرق بين ان يكون الأذان في المنارة أو على الأرض، و المنارة لا يجوز ان تعلّى على حائط المسجد، و يكره الأذان في الصومعة [2]، مع انه استحب ان يكون المؤذّن على موضع مرتفع [3]. و يمكن الجمع بين كلامية: بانّ المرتفع مخصوص بما ليس منارة عالية عن سطح المسجد، و لا صومعة.

و روى علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام و سأله عن الأذان في المنارة، أسنة هو؟ فقال: «انما كان يؤذن للنبي صلّى اللّٰه عليه و آله في الأرض، و لم يكن يومئذ منارة» [4].

و روى السكوني: «ان عليا عليه السلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد» [5].

و الفاضلان استحبا فعله في المنارة، لأنه قد ثبت وضعها في الجملة، و لو لا الأذان فيها لكانت عبثا» [6].


[1] السرائر: 44.

[2] المبسوط 1: 96.

[3] المبسوط 1: 98.

[4] التهذيب 2: 284 ح 1134.

[5] في الفقيه 1: 155 ح 723 مرسلا، و في التهذيب 3: 256 ح 710 عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام.

[6] المعتبر 2: 122، مختلف الشيعة: 88.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست