اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 234
ليس بانصراف[1]. و يمكن ان يراد القطع بما ينافي الصلاة، اما استدبار أو كلام، و
يكون التسليم على النبي مبيحا لذلك. و على القول بوجوب التسليم، يمكن ان يقال يفعل
هنا ليقطع به الصلاة.
و روى نعمان
الرازي عنه عليه السلام في ناسيهما حتى كبّر: «ان كان دخل المسجد، و من نيّته أن
يؤذن و يقيم، فليمض في صلاته»[2] قيّد المضي بأن
يكون من نية الناسي ذلك، فيعلم انه لو لم يكن من نيّته فعلهما قطع الصلاة، و هو
يحتمل أمرين:
أحدهما: انه
يكون قد تعمّد تركهما.
الثاني: ان
لا يخطرا بباله. فإن أريد الأول أمكن جعله حجة للشيخ في النهاية[3] فإنا لم
نقف له على حجّة هنا.
الثامنة [حكم الأذان من
جلوس]
قال ابن
الجنيد: لا يستحب الأذان جالسا إلا في حال تباح فيها الصلاة كذلك، و كذلك الراكب
إذا كان محاربا أو في أرض ملصّة، و إذا أراد ان يؤذّن أخرج رجليه جميعا من الركاب،
و كذا إذا أراد الصلاة راكبا، و يجوز للماشي و يستقبل القبلة في التشهد مع
الإمكان، فأما الإقامة فلا تجوز الا و هو قائم على الأرض مع عدم المانع.
قال: و لا
بأس ان يستدبر المؤذّن في أذانه إذا اتى بالتكبير و التهليل و الشهادة تجاه
القبلة، و لا يستدبر في إقامته. و لا بأس ان يؤذّن الرجل و يقيم غيره. و لا
بالأذان على غير طهارة، و الإقامة لا تكون الّا على طهارة، و بما يجوز ان يكون
داخلا به في الصلاة، فإن ذكر انّ إقامته كانت على غير ذلك رجع فتطهر و ابتدأ بها
من أولها.