responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 234

ليس بانصراف [1]. و يمكن ان يراد القطع بما ينافي الصلاة، اما استدبار أو كلام، و يكون التسليم على النبي مبيحا لذلك. و على القول بوجوب التسليم، يمكن ان يقال يفعل هنا ليقطع به الصلاة.

و روى نعمان الرازي عنه عليه السلام في ناسيهما حتى كبّر: «ان كان دخل المسجد، و من نيّته أن يؤذن و يقيم، فليمض في صلاته» [2] قيّد المضي بأن يكون من نية الناسي ذلك، فيعلم انه لو لم يكن من نيّته فعلهما قطع الصلاة، و هو يحتمل أمرين:

أحدهما: انه يكون قد تعمّد تركهما.

الثاني: ان لا يخطرا بباله. فإن أريد الأول أمكن جعله حجة للشيخ في النهاية [3] فإنا لم نقف له على حجّة هنا.

الثامنة [حكم الأذان من جلوس]

قال ابن الجنيد: لا يستحب الأذان جالسا إلا في حال تباح فيها الصلاة كذلك، و كذلك الراكب إذا كان محاربا أو في أرض ملصّة، و إذا أراد ان يؤذّن أخرج رجليه جميعا من الركاب، و كذا إذا أراد الصلاة راكبا، و يجوز للماشي و يستقبل القبلة في التشهد مع الإمكان، فأما الإقامة فلا تجوز الا و هو قائم على الأرض مع عدم المانع.

قال: و لا بأس ان يستدبر المؤذّن في أذانه إذا اتى بالتكبير و التهليل و الشهادة تجاه القبلة، و لا يستدبر في إقامته. و لا بأس ان يؤذّن الرجل و يقيم غيره. و لا بالأذان على غير طهارة، و الإقامة لا تكون الّا على طهارة، و بما يجوز ان يكون داخلا به في الصلاة، فإن ذكر انّ إقامته كانت على غير ذلك رجع فتطهر و ابتدأ بها من أولها.


[1] الفقيه 1: 229 ح 1014، التهذيب 2: 316 ح 1292.

[2] التهذيب 2: 279 ح 1107، الاستبصار 1: 303 ح 1122.

[3] تقدم قوله في ص 231 الهامش 5.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست