اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 231
في الثانية، قاله ابن أبي عقيل و الشيخ[1] و جماعة[2] سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية، لأنّ الأذان إعلام بدخول
الوقت و قد حصل بالأذان الأول.
و ليكن
الأذان للأولى ان جمع بينهما في وقت الاولى، و ان جمع بينهما في وقت الثانية أذّن
للثانية، ثم أقام و صلّى الاولى- لمكان الترتيب- ثم أقام للثانية.
و قد روى
الأصحاب عن الباقر عليه السلام: «ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله جمع بين
الظهر و العصر بأذان و إقامتين، و بين المغرب و العشاء بأذان و إقامتين»[3].
و على هذا
يكون الجمع بين ظهري عرفة و عشاءي المزدلفة مندرجا في هذا، لا لخصوصية البقعة بل
لمكان الجمع. و قد روى ابن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: «السنّة في الأذان
يوم عرفة أن يؤذن و يقيم للظهر ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، و كذلك في
المغرب و العشاء بمزدلفة»[4].
و هل يكره
الأذان هنا؟ لم أقف فيه على نصّ و لا فتوى، و لا ريب في استحباب ذكر اللّٰه
على كل حال، فلو أذّن من حيث انه ذكر فلا كراهية.
و الأصل
فيه: انّ سقوط الأذان هنا هل هو رخصة و تخفيف، أو هو لتحصيل حقيقة الجمع؟ فعلى
الأول لا يكره، و على الثاني يكره.
أما الأذان
للعصر يوم الجمعة، فقال الشيخ في النهاية: لا يجوز[5] و في
المبسوط: [يكره][6].
و قال ابن
إدريس: إنما يسقط أذان العصر عمن صلّى الجمعة، اما