responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 231

في الثانية، قاله ابن أبي عقيل و الشيخ [1] و جماعة [2] سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية، لأنّ الأذان إعلام بدخول الوقت و قد حصل بالأذان الأول.

و ليكن الأذان للأولى ان جمع بينهما في وقت الاولى، و ان جمع بينهما في وقت الثانية أذّن للثانية، ثم أقام و صلّى الاولى- لمكان الترتيب- ثم أقام للثانية.

و قد روى الأصحاب عن الباقر عليه السلام: «ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين، و بين المغرب و العشاء بأذان و إقامتين» [3].

و على هذا يكون الجمع بين ظهري عرفة و عشاءي المزدلفة مندرجا في هذا، لا لخصوصية البقعة بل لمكان الجمع. و قد روى ابن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: «السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن و يقيم للظهر ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة» [4].

و هل يكره الأذان هنا؟ لم أقف فيه على نصّ و لا فتوى، و لا ريب في استحباب ذكر اللّٰه على كل حال، فلو أذّن من حيث انه ذكر فلا كراهية.

و الأصل فيه: انّ سقوط الأذان هنا هل هو رخصة و تخفيف، أو هو لتحصيل حقيقة الجمع؟ فعلى الأول لا يكره، و على الثاني يكره.

أما الأذان للعصر يوم الجمعة، فقال الشيخ في النهاية: لا يجوز [5] و في المبسوط: [يكره] [6].

و قال ابن إدريس: إنما يسقط أذان العصر عمن صلّى الجمعة، اما‌


[1] المبسوط 1: 96، الخلاف 1: 284 المسألة 27.

[2] المعتبر 2: 136، تذكرة الفقهاء 1: 106.

[3] الفقيه 1: 186 ح 885، التهذيب 3: 18 ح 66.

[4] التهذيب 2: 282 ح 1122.

[5] النهاية: 107.

[6] المبسوط 1: 151.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست