responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 23

فروع:

هل يومئ القائم للسجود قائما أم قاعدا؟ أطلق الأصحاب و الرواية. و كان شيخنا عميد الدين- نضّر اللّٰه وجهه- يقوّي جلوسه؛ لأنه أقرب الى هيئة الساجد فيدخل تحت: «فاتوا منه ما استطعتم» [1].

و يشكل: بأنّه تقييد للنص، و مستلزم للتعريض لكشف العورة في القيام و القعود، فان الركوع و السجود انّما سقطا لذلك، فليسقط الجلوس الذي هو ذريعة إلى السجود، و لانّه يلزم القول: بقيام المصلي جالسا ليومئ للركوع لمثل ما ذكره، و لا أعلم به قائلا، فالتمسّك بالإطلاق أولى.

و يجب الإيماء هنا بالرأس لخبر زرارة [2] لما فيه من قرب الشبه بالراكع و الساجد. و قد قال الفاضلان- في المعتبر و التذكرة و النهاية-: يومئ المريض برأسه فإن تعذّر فبالعينين [3] فهذا أولى.

قال الأصحاب: و ليكن السجود أخفض هنا و في المريض [4] بمعنى زيادة الانخفاض في السجود الايمائي عن الانخفاض في الركوع الايمائي، كما كان الانخفاض في السجود الحقيقي أزيد. و الظاهر انّ ذلك واجب؛ ليفترقا، و ليقرب من الأصل.

و هل يجب أن يبلغ في الإيماء إلى حدّ لو زاد عليه لبدت العورة؟ الأقرب ذلك؛ استصحابا للأصل. و يمكن الاجتزاء بمسمى الإيماء بالرأس، لظاهر‌


[1] مسند احمد 2: 247، صحيح مسلم 2: 975 ح 1337، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 6: 7 ح 3696، السنن الكبرى 1: 215.

[2] تقدم في ص 22 الهامش 1.

[3] المعتبر 2: 160، تذكرة الفقهاء 1: 110، نهاية الإحكام 1: 441.

[4] راجع: المقنعة: 36، المبسوط 1: 130، جمل العلم و العمل 3: 49، تذكرة الفقهاء 1:

123.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست