اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 23
فروع:
هل يومئ
القائم للسجود قائما أم قاعدا؟ أطلق الأصحاب و الرواية. و كان شيخنا عميد الدين-
نضّر اللّٰه وجهه- يقوّي جلوسه؛ لأنه أقرب الى هيئة الساجد فيدخل تحت:
«فاتوا منه ما استطعتم»[1].
و يشكل:
بأنّه تقييد للنص، و مستلزم للتعريض لكشف العورة في القيام و القعود، فان الركوع و
السجود انّما سقطا لذلك، فليسقط الجلوس الذي هو ذريعة إلى السجود، و لانّه يلزم
القول: بقيام المصلي جالسا ليومئ للركوع لمثل ما ذكره، و لا أعلم به قائلا،
فالتمسّك بالإطلاق أولى.
و يجب
الإيماء هنا بالرأس لخبر زرارة[2] لما فيه من قرب
الشبه بالراكع و الساجد. و قد قال الفاضلان- في المعتبر و التذكرة و النهاية-:
يومئ المريض برأسه فإن تعذّر فبالعينين[3] فهذا أولى.
قال
الأصحاب: و ليكن السجود أخفض هنا و في المريض[4] بمعنى
زيادة الانخفاض في السجود الايمائي عن الانخفاض في الركوع الايمائي، كما كان
الانخفاض في السجود الحقيقي أزيد. و الظاهر انّ ذلك واجب؛ ليفترقا، و ليقرب من
الأصل.
و هل يجب أن
يبلغ في الإيماء إلى حدّ لو زاد عليه لبدت العورة؟ الأقرب ذلك؛ استصحابا للأصل. و
يمكن الاجتزاء بمسمى الإيماء بالرأس، لظاهر
[1]
مسند احمد 2: 247، صحيح مسلم 2: 975 ح 1337، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 6: 7 ح
3696، السنن الكبرى 1: 215.