responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 222

و اما حكما باجتماع الامام و المأمومين، اما مع الاتساع فلا كراهة فيه [1].

و هل يستحب ترتيب مؤذنين للمسجد؟ الأقرب نعم، تأسيا بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله في بلال و ابن أم مكتوم [2] و من أظهر فوائده أذان أحدهما قبل الصبح و الآخر بعده.

الثامنة [جواز اتحاد المؤذن و المقيم و اختلافهما]

يجوز ان يتولّى الأذان و الإقامة واحد، و ان يؤذن واحد و يقيم غيره.

و هل يستحب اتحاد المؤذّن و المقيم؟ لم يثبت عندنا ذلك، و كذا لم يثبت استحباب اختصاص المؤذّن الأول بالإقامة. و قد روى العامة: ان رجلا من بني صداء أذّن في غيبة بلال، فلما جاء بلال همّ بالإقامة، فقال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «ان أخا صداء قد أذّن، و من أذّن فليقم» [3].

فرع:

لا ينبغي أن يسبق المؤذن الراتب في المسجد بالأذان، فلو سبقه سابق اعتدّ به.

و هل تبقى وظيفة الإقامة للراتب؟ أوجه: عدمها، لقضية بلال. و ثبوتها مطلقا، لأنّ الظاهر انّ الصدائي أذن بإذن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فصار كالراتب. و التفصيل بالتفريط من الراتب فتزول وظيفة الإقامة منه، و عدمه‌


[1] قال العاملي في مفتاح الكرامة 2: 278 بعد إيراد العبارة عن المصنف: فان كان هذا الكلام كله من كلام القائل، يكون الشهيد هنا متأملا في الحكمين معا، أو في الأخير فقط. و ان كان الأخير ليس من كلام القيل كان متأملا في الحكم الأول فقط.

[2] الكافي 4: 98 ح 1، 3، الفقيه 1: 193 ح 95، و راجع السنن الكبرى 1: 429، سنن الترمذي 1: 392، 203.

[3] المصنف لعبد الرزاق 1: 475 ح 1833، مسند احمد 4: 169، سنن ابن ماجة 1: 237 ح 717، سنن أبي داود 1: 142 ح 514، شرح معاني الآثار 1: 142، السنن الكبرى 1:

381.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست