اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 222
و اما حكما باجتماع الامام و المأمومين، اما مع الاتساع فلا كراهة
فيه[1].
و هل يستحب
ترتيب مؤذنين للمسجد؟ الأقرب نعم، تأسيا بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله في
بلال و ابن أم مكتوم[2] و من أظهر فوائده أذان أحدهما قبل الصبح و
الآخر بعده.
الثامنة [جواز اتحاد المؤذن
و المقيم و اختلافهما]
يجوز ان
يتولّى الأذان و الإقامة واحد، و ان يؤذن واحد و يقيم غيره.
و هل يستحب
اتحاد المؤذّن و المقيم؟ لم يثبت عندنا ذلك، و كذا لم يثبت استحباب اختصاص المؤذّن
الأول بالإقامة. و قد روى العامة: ان رجلا من بني صداء أذّن في غيبة بلال، فلما
جاء بلال همّ بالإقامة، فقال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «ان أخا صداء قد
أذّن، و من أذّن فليقم»[3].
فرع:
لا ينبغي أن
يسبق المؤذن الراتب في المسجد بالأذان، فلو سبقه سابق اعتدّ به.
و هل تبقى
وظيفة الإقامة للراتب؟ أوجه: عدمها، لقضية بلال. و ثبوتها مطلقا، لأنّ الظاهر انّ
الصدائي أذن بإذن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله فصار كالراتب. و
التفصيل بالتفريط من الراتب فتزول وظيفة الإقامة منه، و عدمه
[1]
قال العاملي في مفتاح الكرامة 2: 278 بعد إيراد العبارة عن المصنف: فان كان هذا
الكلام كله من كلام القائل، يكون الشهيد هنا متأملا في الحكمين معا، أو في الأخير
فقط. و ان كان الأخير ليس من كلام القيل كان متأملا في الحكم الأول فقط.