responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 216

الرابعة عشرة: الترتيب شرط في صحة الأذان و الإقامة،

بينهما و بين كلماتهما، تأسيا بمؤذني رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، و بما علمه جبرئيل عليه السلام [1] و لقول الصادق عليه السلام: «من سها في الأذان فقدّم أو أخّر، أعاد على الأول الذي أخّره حتى يمضي الى آخره» [2].

فعلى هذا لو أخلّ بالترتيب لم تحصيل له فضيلة الأذان، و لم يعتدّ به في الجماعة، و لم يكتف به أهل البلد. و ان تعمّد ذلك معتقدا أنّه أذان أثم باعتقاده، و ان أسمع غيره أمكن إثمه بفعله أيضا، لجواز اعتقاد بعض الجهال تصويبه.

و قد أطلق عليه بعض الأصحاب الوجوب بهذا المعنى [3] و هذا هو الوجوب غير المستقر.


[1] التهذيب 2: 60 ح 210، الاستبصار 1: 305 ح 1134.

[2] التهذيب 2: 280 ح 1115.

[3] راجع: الوسيلة: 90، الغنية: 494.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست