اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 202
عن الباقر عليه السلام: «و ان شئت زدت على التثويب: حي على الفلاح،
مكان: الصلاة خير من النوم»[1].
و روى أبو
بصير عن الصادق عليه السلام: «لو ان مؤذّنا أعاد في الشهادة، و في حي على الصلاة،
و في حي على الفلاح، المرتين و الثلاث و أكثر، إذا كان إماما يريد جماعة القوم لم
يكن به بأس»[2].
و في
المبسوط: الترجيع غير مسنون، و هو: تكرار التكبير و الشهادتين في أول الأذان، فإن
أراد تنبيه غيره جاز تكرار الشهادتين[3].
قال في
المعتبر: و يشهد لقوله رواية أبي بصير[4] و عنى به ما تلوناه
عنه.
و من العامة
من سنّ الترجيع، و هو ان يذكر كلمتي الشهادتين مرتين على خفض في الصوت، ثم يعود
الى الترتيب و يرفع الصوت[5]. و منهم من قال: لا
يزيد في كلمات الأذان بل يخفض بها مرة، و يجهر بها مرة[6]. و مستندهم
ضعيف.
الرابعة [ما روي في شواذ
الاخبار من قول «ان عليا ولي اللّٰه و آل محمد خير البرية» في الأذان]
قال الشيخ:
و اما ما روي في شواذ الاخبار من قول: انّ عليا ولي اللّٰه و آل محمد خير
البرية، مما لا يعمل عليه في الأذان، و من عمل به كان مخطئا[7].