responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 202

عن الباقر عليه السلام: «و ان شئت زدت على التثويب: حي على الفلاح، مكان: الصلاة خير من النوم» [1].

و روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام: «لو ان مؤذّنا أعاد في الشهادة، و في حي على الصلاة، و في حي على الفلاح، المرتين و الثلاث و أكثر، إذا كان إماما يريد جماعة القوم لم يكن به بأس» [2].

و في المبسوط: الترجيع غير مسنون، و هو: تكرار التكبير و الشهادتين في أول الأذان، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرار الشهادتين [3].

قال في المعتبر: و يشهد لقوله رواية أبي بصير [4] و عنى به ما تلوناه عنه.

و من العامة من سنّ الترجيع، و هو ان يذكر كلمتي الشهادتين مرتين على خفض في الصوت، ثم يعود الى الترتيب و يرفع الصوت [5]. و منهم من قال: لا يزيد في كلمات الأذان بل يخفض بها مرة، و يجهر بها مرة [6]. و مستندهم ضعيف.

الرابعة [ما روي في شواذ الاخبار من قول «ان عليا ولي اللّٰه و آل محمد خير البرية» في الأذان]

قال الشيخ: و اما ما روي في شواذ الاخبار من قول: انّ عليا ولي اللّٰه و آل محمد خير البرية، مما لا يعمل عليه في الأذان، و من عمل به كان مخطئا [7].

و قال في المبسوط: لو فعل لم يأثم به [8].


[1] التهذيب 2: 63 ح 224، الاستبصار 1: 309 ح 1148.

[2] الكافي 3: 308 ح 34، التهذيب 2: 63 ح 225، الاستبصار 1: 309 ح 1149.

[3] المبسوط 1: 95.

[4] المعتبر 2: 144.

و تقدمت رواية أبي بصير في الهامش 2.

[5] قاله الشافعي و مالك، راجع: المجموع 3: 91، فتح العزيز 3: 165.

[6] قاله الصيدلاني، راجع: فتح العزيز 3: 167.

[7] النهاية: 69.

[8] المبسوط 1: 99، و ليس فيه: (لم)، و الظاهر انه سقط من النسخة المطبوعة إذ بدونها لا تنسق عبارة الشيخ.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست