responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 198

الأول: في كيفية الأذان و الإقامة.

و فيه مسائل.

الاولى: لا يجوزان قبل الوقت

إجماعا، لأنّه إعلام بدخول الوقت.

و تجويز تقديم الأذان في الصبح رخصة، ليتأهب الناس للصلاة، و لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «انّ ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان بلال» [1].

قال الصدوق: فغيّرته العامة، و قالوا: انّ بلالا يؤذن بليل [2].

قلت: و يؤيده ما رووه انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال لبلال: «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا» و مدّ يده عرضا [3] و كأنه قد جعل له وظيفة الأذان المؤخّر، و لان المبصر يراعي الصبح فيفوّض اليه، بخلاف الأعمى.

و لا يشترط في التقديم مؤذنان، فلو كان واحدا جاز له تقديمه. نعم، يستحب إعادته بعده، ليعلم بالأول قرب الوقت و بالثاني دخوله، لئلا يتوهّم طلوع الفجر بالأول. و روى ابن سنان عن الصادق عليه السلام قلت له: انّ لنا مؤذّنا يؤذن بليل، فقال: «انّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، و اما السنّة فإنّه ينادي من طلوع الفجر» [4].

فروع:

لا حدّ لهذا التقديم عندنا بل ما قارب الفجر، و تقديره بسدس الليل أو‌


[1] الفقيه 1: 194.

[2] الفقيه 1: 194، و راجع: مسند احمد 2: 9، صحيح البخاري 1: 160، الجامع الصحيح 1: 394 ح 203.

[3] سنن أبي داود 1: 147 ح 534.

[4] التهذيب 2: 53 ح 177.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست