اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 198
الأول: في
كيفية الأذان و الإقامة.
و فيه
مسائل.
الاولى: لا يجوزان قبل
الوقت
إجماعا،
لأنّه إعلام بدخول الوقت.
و تجويز
تقديم الأذان في الصبح رخصة، ليتأهب الناس للصلاة، و لقول النبي صلّى اللّٰه
عليه و آله: «انّ ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتى
تسمعوا أذان بلال»[1].
قال الصدوق:
فغيّرته العامة، و قالوا: انّ بلالا يؤذن بليل[2].
قلت: و
يؤيده ما رووه انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال لبلال: «لا تؤذن حتى
يستبين لك الفجر هكذا» و مدّ يده عرضا[3] و كأنه قد جعل له
وظيفة الأذان المؤخّر، و لان المبصر يراعي الصبح فيفوّض اليه، بخلاف الأعمى.
و لا يشترط
في التقديم مؤذنان، فلو كان واحدا جاز له تقديمه. نعم، يستحب إعادته بعده، ليعلم
بالأول قرب الوقت و بالثاني دخوله، لئلا يتوهّم طلوع الفجر بالأول. و روى ابن سنان
عن الصادق عليه السلام قلت له: انّ لنا مؤذّنا يؤذن بليل، فقال: «انّ ذلك ينفع
الجيران لقيامهم إلى الصلاة، و اما السنّة فإنّه ينادي من طلوع الفجر»[4].
فروع:
لا حدّ لهذا
التقديم عندنا بل ما قارب الفجر، و تقديره بسدس الليل أو