responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 191

في السفينة، قال: «لا يصلى فيها و هو قادر على الشط» [1].

و بإزاء هذه روايات ظاهرها الجواز مع الاختيار، مثل رواية عبيد اللّٰه الحلبي عن الصادق عليه السلام [2]. و قال له جميل بن دراج: تكون السفينة قريبة من الجدد، فأخرج فأصلي؟ فقال: «صلّ فيها اما ترضى بصلاة نوح عليه السلام» [3].

و الأقرب المنع إلا لضرورة، لأن القرار ركن في القيام و حركة السفينة تمنع من ذلك، و لأنّ الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة.

و أجاب الفاضل: بأنّها بالنسبة إلى المصلّي حركة عرضية و هو ساكن [4].

و بما قلناه قال أبو الصلاح [5] و ابن إدريس- في باب صلاة المسافر- حيث قال: و من اضطر إلى الصلاة في سفينة فأمكنه ان يصلى قائما لم يجزه غير ذلك، و ان خاف الغرق و انقلاب السفينة جاز ان يصلي جالسا [6].

و العامة يجوّزون لراكب البحر الصلاة في السفينة و ان كانت جارية تتحرك بما فيها من دواب و غيرها، لمساس الحاجة الى ركوب البحر، فجعل الماء على الأرض كالأرض، و جعلت السفينة كالصفا على وجه الأرض [7]. و تردّدوا في جوازها في نحو دجلة للمقيم ببغداد اختيارا [8] لقدرته على الشط، و اقامة الأركان‌


[1] التهذيب 3: 170 ح 375، الاستبصار 1: 455 ح 1762.

[2] الفقيه 1: 291 ح 1322.

[3] الفقيه 1: 291 ح 1323، التهذيب 3: 295 ح 894.

[4] منتهى المطلب 1: 223.

[5] الكافي في الفقه: 147.

[6] السرائر: 75.

[7] لاحظ: المجموع 3: 242.

[8] راجع: المجموع 3: 242.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست