اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 190
و اما البعير المعقول فلأنّ إطلاق الأمر بالصلاة ينصرف الى القرار
المعهود، و هو ما كان على الأرض و ما في معناها، كالزورق المشدود على الساحل،
لأنّه بمثابة السرير و الماء بمثابة الأرض، و تحركه سفلا و صعدا كتحرك السرير على
وجه الأرض، و ليست الدابة للقرار عليها.
و من هذا
يظهر عدم صحة الصلاة في الأرجوحة المعلقة بالحبال، فإنها لا تعدّ عرفا مكان
القرار. و يمكن الفرق بينهما بانّ البعير المعقول معرّض لعدم الاستقرار بخلاف
الأرجوحة، و قد روى علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام جواز الصلاة على الرفّ المعلق
بين نخلتين[1] و هو يعطي جواز الصلاة في الأرجوحة.
و لو احتمل
قوم سريرا عليه مصل فكالبعير المعقول، بل أولى بالصحة، لأنه قد يؤمن منهم أسباب
الاختلال.
و لو كانت
الدابة واقفة و أمكن استيفاء الأفعال، فهي مرتبة على المعقولة، و أولى بالبطلان
هنا، لأنّ الحركة إليها أقرب.
الخامسة [حكم الصلاة في
السفينة]
جوّز الفاضل
الصلاة في السفينة فرضا و نفلا، مختارا- في ظاهر كلامه- و ان كانت سائرة[2] و هو قول
ابن بابويه و ابن حمزة[3]. و كثير من الأصحاب جوزه، و لم يذكروا
الاختيار[4].
و روى حماد
بن عيسى عن الصادق عليه السلام: «ان استطعتم ان تخرجوا الى الجدد فاخرجوا، فان لم
تقدروا فصلوا قياما، فان لم تستطيعوا فصلوا قعودا و تحرّوا القبلة»[5]. و عن علي
بن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة