responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 190

و اما البعير المعقول فلأنّ إطلاق الأمر بالصلاة ينصرف الى القرار المعهود، و هو ما كان على الأرض و ما في معناها، كالزورق المشدود على الساحل، لأنّه بمثابة السرير و الماء بمثابة الأرض، و تحركه سفلا و صعدا كتحرك السرير على وجه الأرض، و ليست الدابة للقرار عليها.

و من هذا يظهر عدم صحة الصلاة في الأرجوحة المعلقة بالحبال، فإنها لا تعدّ عرفا مكان القرار. و يمكن الفرق بينهما بانّ البعير المعقول معرّض لعدم الاستقرار بخلاف الأرجوحة، و قد روى علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام جواز الصلاة على الرفّ المعلق بين نخلتين [1] و هو يعطي جواز الصلاة في الأرجوحة.

و لو احتمل قوم سريرا عليه مصل فكالبعير المعقول، بل أولى بالصحة، لأنه قد يؤمن منهم أسباب الاختلال.

و لو كانت الدابة واقفة و أمكن استيفاء الأفعال، فهي مرتبة على المعقولة، و أولى بالبطلان هنا، لأنّ الحركة إليها أقرب.

الخامسة [حكم الصلاة في السفينة]

جوّز الفاضل الصلاة في السفينة فرضا و نفلا، مختارا- في ظاهر كلامه- و ان كانت سائرة [2] و هو قول ابن بابويه و ابن حمزة [3]. و كثير من الأصحاب جوزه، و لم يذكروا الاختيار [4].

و روى حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام: «ان استطعتم ان تخرجوا الى الجدد فاخرجوا، فان لم تقدروا فصلوا قياما، فان لم تستطيعوا فصلوا قعودا و تحرّوا القبلة» [5]. و عن علي بن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة‌


[1] قرب الاسناد: 86، التهذيب 2: 373 ح 1553.

[2] نهاية الإحكام 1: 406، تذكرة الفقهاء 1: 104، منتهى المطلب 1: 223.

[3] الهداية: 35، الوسيلة: 84.

[4] المقنعة: 35، المراسم: 76، المهذب 1: 118.

[5] قرب الاسناد: 11، الكافي 3: 441 ح 1، التهذيب 3: 170 ح 374، الاستبصار 1: 454.

ح 1761.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست