و روى عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عنه عليه السلام: «لا يصلّي الفريضة على الدابة
إلا مريض»[2].
و (شيء)
نكرة في سياق نفي فيعم، «و الفريضة» محلى بلام الجنس إذ لا معهود فيعم.
و يدلان على
جواز ذلك عند الضرورة، و عليه دلّ قوله تعالى فَإِنْ
خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً[3] و هو يدل
بفحواه على مطلق الضرورة، و قد تقدم ذكر صلاة النبي صلّى اللّٰه عليه و آله
على الراحلة في المطر[4].
و العامة
منعوا من الفريضة على الراحلة عند الضرورة، الّا ان يخاف الانقطاع عن الرفقة
بالنزول، أو يخاف على نفسه أو ماله بالنزول، فيصلي ثم يعيد إذا نزل عنها[5]. و يبطله:
ان الامتثال يقتضي الإجزاء.
الرابعة [بطلان صلاة الراكب
و ان تمكن من الاستقبال و استيفاء الأفعال]
لو تمكن
الراكب من الاستقبال و استيفاء الافعال، كالراكب في الكنيسة[6]، أو على
بعير معقول، ففي صحة صلاته وجهان، أصحهما المنع.
اما الأول
فلعدم الاستقرار، و لهذا لا يصح صلاة الماشي مستقبلا مستوفيا للأفعال، لأنّ المشي
أفعال كثيرة خارجة عن الصلاة فتبطلها، و انما خرجت النافلة بدليل آخر مع المسامحة
فيها.