اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 188
الفصل الثالث:
فيما يستقبل له.
و فيه
مسائل.
الأولى: يجب الاستقبال في
فرائض الصلوات،
و بالميت في
أحواله السابقة، و عند الذبح على ما يأتي ان شاء اللّٰه، كل ذلك مع
الاختيار.
و يحرم
الاستقبال فيما مر.
و يستحب
للجلوس للقضاء، و الدعاء مؤكدا، و الجلوس مطلقا إلى القبلة أفضل، لقولهم عليهم
السلام: «أفضل المجالس ما استقبل به القبلة»[1].
و يكره
الاستقبال في الجماع.
و لا تكاد
الإباحة بالمعنى الأخص تتحقق هنا.
الثانية: يسقط الاستقبال في
الصلاة عند الضرورة و عدم التمكن منه،
كالمصلوب، و
المريض الذي لا يجد من يوجّهه إلى القبلة مع عجزه عنها، و كالمضطر إلى الصلاة
ماشيا مع عدم إمكان الاستقبال، و كما في حال شدة الخوف و ان قدر على الاستقبال لو
لا القتال.
و يسقط في
الميت أيضا عند التعذّر، و في الذبح في الصائلة و المتردية إذا لم يمكن فيها
الاستقبال.
الثالثة [بطلان الفريضة على
الراحلة اختيارا]
لا تصح
الفريضة على الراحلة اختيارا إجماعا لاختلال الاستقبال و ان كانت منذورة، سواء
نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض، لأنّها بالنذر أعطيت حكم الواجب. و كذا صلاة
الجنازة، لأنّ أظهر أركانها القيام، و أقوى شروطها الاستقبال.
و قد روى
عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام: أ يصلي الرجل شيئا
[1]
وسائل الشيعة 12: 109 ح 3، مستدرك الوسائل 8: 406 ح 1 الغايات: 87.
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 188