اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 184
الخامسة عشرة
[استحباب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا]
اشتهر بين
الأصحاب استحباب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا[1]، و يظهر من
كلام الشيخ وجوبه[2] لما رواه المفضل بن عمر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه
عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة و عن السبب فيه، فقال: «انّ
الحجر الأسود لما أنزله اللّٰه سبحانه من الجنة و وضع في موضعه، جعل أنصاب
الحرم من حيث يلحقه نور الحجر، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، و عن يسارها
ثمانية أميال. فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم،
و إذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حدّ القبلة»[3].
و روى
الكليني عن علي بن محمد رفعه، قال: قيل لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: لم صار
الرجل ينحرف في الصلاة الى اليسار؟ فقال: «لأنّ للكعبة ستة حدود: أربعة منها على
يسارك، و اثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف الى اليسار»[4].
و الروايتان
ضعيفتان، لعدم اسناد الاولى إلى المفضل، مع انّ النجاشي ضعّفه[5] و قطع سند
الثانية. و العمدة الشهرة بين الأصحاب، حتى انّ الشيخ ادعى عليه الإجماع[6].
و فيه إشارة
الى انّ النائي يتوجّه الى الحرم.
و وجوبه
بعيد، لان ظاهره ارادة الاستظهار و الاحتياط- كما صرح به المصنفون- فلا يكون
واجبا.