responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 184

الخامسة عشرة [استحباب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا]

اشتهر بين الأصحاب استحباب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا [1]، و يظهر من كلام الشيخ وجوبه [2] لما رواه المفضل بن عمر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة و عن السبب فيه، فقال: «انّ الحجر الأسود لما أنزله اللّٰه سبحانه من الجنة و وضع في موضعه، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه نور الحجر، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، و عن يسارها ثمانية أميال. فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، و إذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حدّ القبلة» [3].

و روى الكليني عن علي بن محمد رفعه، قال: قيل لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: لم صار الرجل ينحرف في الصلاة الى اليسار؟ فقال: «لأنّ للكعبة ستة حدود: أربعة منها على يسارك، و اثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف الى اليسار» [4].

و الروايتان ضعيفتان، لعدم اسناد الاولى إلى المفضل، مع انّ النجاشي ضعّفه [5] و قطع سند الثانية. و العمدة الشهرة بين الأصحاب، حتى انّ الشيخ ادعى عليه الإجماع [6].

و فيه إشارة الى انّ النائي يتوجّه الى الحرم.

و وجوبه بعيد، لان ظاهره ارادة الاستظهار و الاحتياط- كما صرح به المصنفون- فلا يكون واجبا.


[1] راجع: المقنعة: 14، السرائر: 42، المراسم: 61، المعتبر 2: 69.

[2] المبسوط 1: 78، النهاية: 63، الخلاف 1: 297 المسألة 42.

[3] الفقيه 1: 178 ح 842، علل الشرائع: 318، التهذيب 2: 44 ح 142.

[4] الكافي 3: 487 ح 6، التهذيب 2: 44 ح 141.

[5] رجال النجاشي: 146 رقم 1112.

[6] الخلاف 1: 297 المسألة 42.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست