responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 183

الرابعة عشرة [حكم ما لو تغير اجتهاده أثناء الصلاة]

لو تغير اجتهاده مصليا، انحرف و بنى ان كان لا يبلغ موضع الإعادة، و الّا أعاد. و لو شك مصليا في اجتهاده لم يلتفت، لأنّ الدخول شرعي بظن قوي فلا يزول بالشك.

و لو صلّى باجتهاده فكفّ في أثناء الصلاة استمر، لأنّ اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره بالنسبة إليه، فإن انحرف استقام إن علم و الا قلّد في الأثناء، فإن تعذر أبطلها مع سعة الوقت و الا أتمّ بحاله.

و لو وجد المكفوف محرابا فهو أولى من التقليد. و كذا الركون الى المخبر عن علم أولى من الركون الى المجتهد.

و لو قلّد مجتهدا، فأخبره مجتهد آخر في الأثناء بخطئه و انّ الصواب كذا، فان كان أعلم أو أعدل عوّل على الثاني، و الّا استمر. أما لو كان أخبار الثاني عن علم، فإنه يرجع إليه كيف كان إذا كان عدلا، لاستناده الى اليقين الذي هو أقوى من الاجتهاد.

و لو قيل للمكفوف أنت مستقبل الشمس أو مستدبرها، و هو يعلم انّ جهته ليست في صوبها وجب عليه العدول أيضا، لأنه كانتقال المجتهد الى اليقين.

و لو قال الثاني أنت على الخطأ قطعا، فالظاهر ترجيحه على الأول، تنزيلا لقطعه منزلة الاخبار عن الحس، و لا اعتبار بتجويز كونه مجتهدا، لأنّ الاجتهاد لا يحصل عنه القطع.

و لو اقتصر على إخباره بخطئه، و لما يتبيّن الصواب منه و لا من غيره، فإن أمكن تحصيل الصواب قبل الخروج عن اسم المصلي استمر الى وجود المخبر، و يكون حكمه ما سلف من تبيّن الخطأ. و ان عجز عن درك الصواب الّا بالخروج عن اسم الصلاة بطلت، إذ لا سبيل الى الاستمرار على الخطأ و الصواب غير معلوم.

و لو كان أخبار الثاني بعد الفراغ من الصلاة لم يلتفت اليه، الّا ان يخبر عن قطع فيراعى ما سلف.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست