اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 183
الرابعة عشرة
[حكم ما لو تغير اجتهاده أثناء الصلاة]
لو تغير
اجتهاده مصليا، انحرف و بنى ان كان لا يبلغ موضع الإعادة، و الّا أعاد. و لو شك
مصليا في اجتهاده لم يلتفت، لأنّ الدخول شرعي بظن قوي فلا يزول بالشك.
و لو صلّى
باجتهاده فكفّ في أثناء الصلاة استمر، لأنّ اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره بالنسبة
إليه، فإن انحرف استقام إن علم و الا قلّد في الأثناء، فإن تعذر أبطلها مع سعة
الوقت و الا أتمّ بحاله.
و لو وجد
المكفوف محرابا فهو أولى من التقليد. و كذا الركون الى المخبر عن علم أولى من
الركون الى المجتهد.
و لو قلّد
مجتهدا، فأخبره مجتهد آخر في الأثناء بخطئه و انّ الصواب كذا، فان كان أعلم أو
أعدل عوّل على الثاني، و الّا استمر. أما لو كان أخبار الثاني عن علم، فإنه يرجع
إليه كيف كان إذا كان عدلا، لاستناده الى اليقين الذي هو أقوى من الاجتهاد.
و لو قيل
للمكفوف أنت مستقبل الشمس أو مستدبرها، و هو يعلم انّ جهته ليست في صوبها وجب عليه
العدول أيضا، لأنه كانتقال المجتهد الى اليقين.
و لو قال
الثاني أنت على الخطأ قطعا، فالظاهر ترجيحه على الأول، تنزيلا لقطعه منزلة الاخبار
عن الحس، و لا اعتبار بتجويز كونه مجتهدا، لأنّ الاجتهاد لا يحصل عنه القطع.
و لو اقتصر
على إخباره بخطئه، و لما يتبيّن الصواب منه و لا من غيره، فإن أمكن تحصيل الصواب
قبل الخروج عن اسم المصلي استمر الى وجود المخبر، و يكون حكمه ما سلف من تبيّن
الخطأ. و ان عجز عن درك الصواب الّا بالخروج عن اسم الصلاة بطلت، إذ لا سبيل الى
الاستمرار على الخطأ و الصواب غير معلوم.
و لو كان
أخبار الثاني بعد الفراغ من الصلاة لم يلتفت اليه، الّا ان يخبر عن قطع فيراعى ما
سلف.
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 183