responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 182

لم يعلموا».

الثالثة عشرة [حكم الصلاة مع خفاء القبلة]

ذهب ابن أبي عقيل و ابن بابويه- في ظاهر كلامه- إلى انّه عند خفاء القبلة يصلى حيث شاء، و لا اعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ [1].

و الأكثر أوجبوا الصلاة إلى أربع [2] لرواية خداش السالفة، و هي بطريقين في التهذيب [3].

و يمكن ان يحتج بما تقدم من أحاديث التحري [4] و ان المراد به التخيير، و بان التكليف ساقط مع عدم العلم، و بعموم فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ [5] و هو أولى من اعتقاد نسخ الآية، و مال في المختلف الى هذا القول [6].

و يمكن أن يطعن في رواية خداش بالإرسال و جهالته أيضا، فإنا لم نقف على توثيقه بعد، الا انها معتضدة بالعمل من عظماء الأصحاب و بالبعد من قول العامة، الا انه يلزم من العمل بها سقوط الاجتهاد بالكلية في القبلة لأنّها مصرحة به، و الأصحاب مفتون بالاجتهاد.

و يمكن ان يكون الاجتهاد الذي صار إليه الأصحاب هو ما أفاد القطع بالجهة- من نحو مطلع الشمس و مغربها، و دلالة الكواكب- دون الاجتهاد المفيد للظن كالرياح، أو ظن بعض الكواكب، الكوكب الذي هو العلامة مع عدم القطع به.


[1] الفقيه 1: 179، و حكاه عن ابن أبي عقيل العلامة في مختلف الشيعة: 77.

[2] راجع: المقنعة: 14، المبسوط 1: 80، النهاية: 63، المراسم: 61، الكافي في الفقه:

139.

[3] التهذيب 2: 45 ح 144 و 145، الاستبصار 1: 295 ح 1085 و 1086 و انظر ص: 172 الهامش 1.

[4] تقدمت في ص 171.

[5] سورة البقرة: 115.

[6] مختلف الشيعة: 78.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست