اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 182
لم يعلموا».
الثالثة عشرة [حكم الصلاة
مع خفاء القبلة]
ذهب ابن أبي
عقيل و ابن بابويه- في ظاهر كلامه- إلى انّه عند خفاء القبلة يصلى حيث شاء، و لا
اعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ[1].
و الأكثر
أوجبوا الصلاة إلى أربع[2] لرواية خداش السالفة، و هي بطريقين في
التهذيب[3].
و يمكن ان
يحتج بما تقدم من أحاديث التحري[4] و ان المراد به
التخيير، و بان التكليف ساقط مع عدم العلم، و بعموم
فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ[5] و هو أولى
من اعتقاد نسخ الآية، و مال في المختلف الى هذا القول[6].
و يمكن أن
يطعن في رواية خداش بالإرسال و جهالته أيضا، فإنا لم نقف على توثيقه بعد، الا انها
معتضدة بالعمل من عظماء الأصحاب و بالبعد من قول العامة، الا انه يلزم من العمل
بها سقوط الاجتهاد بالكلية في القبلة لأنّها مصرحة به، و الأصحاب مفتون بالاجتهاد.
و يمكن ان
يكون الاجتهاد الذي صار إليه الأصحاب هو ما أفاد القطع بالجهة- من نحو مطلع الشمس
و مغربها، و دلالة الكواكب- دون الاجتهاد المفيد للظن كالرياح، أو ظن بعض الكواكب،
الكوكب الذي هو العلامة مع عدم القطع به.
[1]
الفقيه 1: 179، و حكاه عن ابن أبي عقيل العلامة في مختلف الشيعة: 77.