اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 18
العرف.
و لو كان
الثوب رفيقا يبدو منه الحجم لا اللون فالاكتفاء به أقوى؛ لأنه يعدّ ساترا، و في
رواية تأتي انه إذا وصف لم يجز[1].
و لو وجد
وحلا و لا ضرر فيه تلطّخ به. و لو لم يجد الّا ماء كدرا استتر به مع إمكانه، و في
المعتبر: لا يجبان؛ للمشقة و الضرر[2].
و لو وجد
حفيرة ولجها، و الأقرب: انّه يصلي قائما؛ لإمكانه مع استتار العورة، و به أفتى
الشيخ[3].
و هل يركع و
يسجد؟ قطع به المحقق؛ لحصول الستر، و لم يثبت شرطية التصاقه بالبدن[4] فيجب إتمام
الأركان. و في مرسل أيوب بن نوح عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
«العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها و ركع»[5].
و الشيخ لم
يصرّح بالركوع و السجود.
و أولى
بالجواز الفسطاط الضيق إذا لم يمكن لبسه، اما الحب و التابوت فمرتب على الفسطاط و
الحفيرة؛ لعدم التمكّن من الركوع و السجود فيه، الّا أن تكون صلاة الجنازة و
الخوف.
الثانية [عدم وجوب زر الثوب
إذا لم تبدو العورة منه حينا ما]
لا يجب زرّ
الثوب إذا كان لا تبدو العورة منه حينا ما، أفتى به الشيخ[6] و هو في
رواية زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لا بأس بان يصلي أحدكم في
الثوب الواحد و أزراره محلولة، انّ دين محمد صلّى