responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 18

العرف.

و لو كان الثوب رفيقا يبدو منه الحجم لا اللون فالاكتفاء به أقوى؛ لأنه يعدّ ساترا، و في رواية تأتي انه إذا وصف لم يجز [1].

و لو وجد وحلا و لا ضرر فيه تلطّخ به. و لو لم يجد الّا ماء كدرا استتر به مع إمكانه، و في المعتبر: لا يجبان؛ للمشقة و الضرر [2].

و لو وجد حفيرة ولجها، و الأقرب: انّه يصلي قائما؛ لإمكانه مع استتار العورة، و به أفتى الشيخ [3].

و هل يركع و يسجد؟ قطع به المحقق؛ لحصول الستر، و لم يثبت شرطية التصاقه بالبدن [4] فيجب إتمام الأركان. و في مرسل أيوب بن نوح عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها و ركع» [5].

و الشيخ لم يصرّح بالركوع و السجود.

و أولى بالجواز الفسطاط الضيق إذا لم يمكن لبسه، اما الحب و التابوت فمرتب على الفسطاط و الحفيرة؛ لعدم التمكّن من الركوع و السجود فيه، الّا أن تكون صلاة الجنازة و الخوف.

الثانية [عدم وجوب زر الثوب إذا لم تبدو العورة منه حينا ما]

لا يجب زرّ الثوب إذا كان لا تبدو العورة منه حينا ما، أفتى به الشيخ [6] و هو في رواية زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لا بأس بان يصلي أحدكم في الثوب الواحد و أزراره محلولة، انّ دين محمد صلّى‌


[1] الكافي 3: 402 ح 24، التهذيب 2: 214 ح 837.

[2] المعتبر 2: 106.

[3] المبسوط 1: 87.

[4] المعتبر 2: 105.

[5] التهذيب 2: 365 ح 1517، 3: 179 ح 405.

[6] المبسوط 1: 88.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست