اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 171
الفصل الثاني:
في المستقبل
و فيه
مسائل.
الأولى: لا يجوز الاجتهاد
للقادر على العلم،
لانّه عدول
عن اليقين. و لا يجوز للقادر على الاجتهاد التقليد، إذ الحجة أقوى من قول الغير، و
لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: «يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه
القبلة»[1] و الإجماع منعقد على انه يبني على غلبة ظنه، قاله في
التذكرة[2].
و في مضمر
سماعة- بطريقين في التهذيب-: «اجتهد رأيك و تعمّد القبلة جهدك»[3] و ظاهر
الشيخ فيه ان الاجتهاد لا يكون الا عند الضرورة[4]، و كأنّه
يريد بها عند تعذّر الصلاة الى أربع جهات، كما هو ظاهره في الخلاف[5].
و لو اجتهد
و أخبر بخلافه، أمكن العمل على أقوى الظنّين، لانه راجح، و هو قريب. و وجه المنع
انّه ليس من أهل التقليد.
و نعني
بالمجتهد هنا العارف بأدلة القبلة المذكورة و غيرها.
و لو خاف
فوت الوقت بالاجتهاد أمكن جواز التقليد، لانّه موضع ضرورة.
و ظاهر
الأصحاب وجوب الصلاة الى أربع جهات مع الإمكان، و الّا فإلى المحتمل[6] لمرسلة
خداش عن الصادق عليه السلام، قلت: انّ هؤلاء المخالفين يقولون: إذا أطبقت علينا و
أظلمت و لم نعرف السماء كنا و أنتم سواء