responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 171

الفصل الثاني: في المستقبل

و فيه مسائل.

الأولى: لا يجوز الاجتهاد للقادر على العلم،

لانّه عدول عن اليقين. و لا يجوز للقادر على الاجتهاد التقليد، إذ الحجة أقوى من قول الغير، و لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: «يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة» [1] و الإجماع منعقد على انه يبني على غلبة ظنه، قاله في التذكرة [2].

و في مضمر سماعة- بطريقين في التهذيب-: «اجتهد رأيك و تعمّد القبلة جهدك» [3] و ظاهر الشيخ فيه ان الاجتهاد لا يكون الا عند الضرورة [4]، و كأنّه يريد بها عند تعذّر الصلاة الى أربع جهات، كما هو ظاهره في الخلاف [5].

و لو اجتهد و أخبر بخلافه، أمكن العمل على أقوى الظنّين، لانه راجح، و هو قريب. و وجه المنع انّه ليس من أهل التقليد.

و نعني بالمجتهد هنا العارف بأدلة القبلة المذكورة و غيرها.

و لو خاف فوت الوقت بالاجتهاد أمكن جواز التقليد، لانّه موضع ضرورة.

و ظاهر الأصحاب وجوب الصلاة الى أربع جهات مع الإمكان، و الّا فإلى المحتمل [6] لمرسلة خداش عن الصادق عليه السلام، قلت: انّ هؤلاء المخالفين يقولون: إذا أطبقت علينا و أظلمت و لم نعرف السماء كنا و أنتم سواء‌


[1] الكافي 3: 285 ح 7، التهذيب 2: 45 ح 146، الاستبصار 1: 295 ح 1087.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 102.

[3] (التهذيب 2: 46 ح 147، 148، و في الكافي 3: 284 ح 1، و الفقيه 1: 143 ح 667.

[4] التهذيب 2: 45.

[5] الخلاف 1: 302، المسألة 49.

[6] المبسوط 1: 78، المعتبر 2: 70، تذكرة الفقهاء 1: 103.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست