و للعامة
خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أو ليس منها[2] و في
الطواف خارجه[3]. و بعض الأصحاب له فيه كلام أيضا[4] مع إجماعنا
على وجوب إدخاله في الطواف. و انّما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده،
فعلى القطع بأنّه من الكعبة يصح و الا امتنع، لانه عدول عن اليقين الى الظن.
السابع:
لو وقف
المصلّي على طرف من أطراف الكعبة، فحاذاها ببعض بدنه و البعض الآخر خارج عن المحاذاة،
فليس بمستقبل، لصدق انه انما استقبل ببعضه. و لبعض العامة وجه بالصحة اكتفاء
باستقباله بوجهه[5] و هو ضعيف، لأنّ الوجه بعضه.