responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 170

كان [1] و لأنّ الطواف يجب خارجه.

و للعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أو ليس منها [2] و في الطواف خارجه [3]. و بعض الأصحاب له فيه كلام أيضا [4] مع إجماعنا على وجوب إدخاله في الطواف. و انّما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده، فعلى القطع بأنّه من الكعبة يصح و الا امتنع، لانه عدول عن اليقين الى الظن.

السابع:

لو وقف المصلّي على طرف من أطراف الكعبة، فحاذاها ببعض بدنه و البعض الآخر خارج عن المحاذاة، فليس بمستقبل، لصدق انه انما استقبل ببعضه. و لبعض العامة وجه بالصحة اكتفاء باستقباله بوجهه [5] و هو ضعيف، لأنّ الوجه بعضه.


[1] صحيح مسلم 2: 968 ح 1333.

[2] راجع: المجموع 8: 25، المغني 3: 402.

[3] راجع: المجموع 8: 25، المغني 3: 402.

[4] لعله العلامة في التذكرة 1: 36 حجري.

و انظر الحدائق الناظرة 16: 104 و ما بعدها و جواهر الكلام 19: 292.

[5] المجموع 3: 200.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست