responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 168

الثالث: المحاريب المنصوبة في مساجد المسلمين،

و في الطرق التي هي جادتهم، يتعيّن التوجّه إليها، و لا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعا.

و هل يجوز في التيامن و التياسر؟ الأقرب جوازه، لأنّ الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق و اتفاقهم ممتنع، أما الخطأ في التيامن و التياسر فغير بعيد، و عن عبد اللّٰه بن المبارك انّه أمر أهل مرو بالتياسر بعد رجوعه من الحج [1]. و وجه المنع: انّ احتمال اصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال اصابة الواحد، و قد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق و ان فيها تياسرا عن القبلة، مع انطواء الأعصار الماضية على عدم ذلك.

و جاز ترك الخلق الكثير الاجتهاد في ذلك لانّه غير واجب عليهم، فلا تدل مجرد صلاتهم على تحريم اجتهاد غيرهم، و انما يعارض اجتهاد العارف ان لو ثبت وجوب الاجتهاد على الكثير أو ثبت وقوعه، و كلاهما في حيز المنع، بل لا يجب الاجتهاد قطعا، بل لو كانت قرية صغيرة نشأ فيها قرون من المسلمين لم يجتهد في قبلتها.

نعم، يجب الاجتهاد في العلامات المنصوبة في الطرق النادر مرور المسلمين بها، أو يستوي فيها مرور المسلمين و الكفار، و كذا في قرية خربة لا يدرى انّها من بناء المسلمين أو الكفار.

الرابع: الأقرب انّ قبور المسلمين بمثابة العلامات المنصوبة

في الطرق المسلوكة للمسلمين، و لو شك في القبر فلا تعويل، و هذا كله مع عدم علم الغلط في ذلك، فلو علمه وجب الاجتهاد في مواضعه.

و لا فرق بين محراب صلاة العيد و غيرها من الصلوات، إذ اجتماع المسلمين حاصل في الجميع.

الخامس: القائم بمكة للصلاة تجب عليه مشاهدة الكعبة،

لقدرته على‌


[1] راجع فتح العزيز 3: 224.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست