اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 167
الثاني: لا
اجتهاد في محراب رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في جهة القبلة،
و لا في
التيامن و التياسر، فإنّه منزّل منزلة الكعبة، و روي انّه لما أراد نصبه زويت له
الأرض فجعله بإزاء الميزاب[1]، و لأن النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله معصوم لا يتصوّر منه الخطأ، و عند من جوز من العامة لا
يقرّ عليه، فهو صواب قطعا، فيستقبله معاينة و تنصب المحاريب هناك عليه. و في معنى
المدينة كل موضع تواتر انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى فيها إلى جهة
معينة مضبوطة الآن.
و كذا لا
اجتهاد في المسجد الأعظم بالكوفة في التيامن و لا في التياسر، لمثل ما قلناه في
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، لوجوب عصمة الإمام كالنبي صلّى اللّٰه
عليهما، و قد نصبه أمير المؤمنين و صلّى اليه هو و الحسن و الحسين عليهم السلام.
و اما محراب
مسجد البصرة فنصبه عتبة بن غزوان، فهو كسائر محاريب الإسلام. و ربما قيل بمساواته
مسجد الكوفة، لأنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلّى فيه و جمع من الصحابة، فكما لا
اجتهاد في مسجد الكوفة فكذا في مسجد البصرة، و هو قوي.
و اما مسجد
المدائن فصلّى فيه الحسن عليه السلام، فان كان المحراب مضبوطا فكذلك.
و بمشهد سرّ
من رأى صلوات اللّٰه على مشرفيه مسجد منسوب الى الامام الهادي عليه السلام
فلا اجتهاد في قبلته أيضا ان كانت مضبوطة.
و لو تخيّل
الماهر في أدلّة القبلة تيامنا و تياسرا في محراب رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله و محراب أمير المؤمنين عليه السلام فخياله باطل، لا يجوز
له و لا لغيره العمل به.