responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 167

الثاني: لا اجتهاد في محراب رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في جهة القبلة،

و لا في التيامن و التياسر، فإنّه منزّل منزلة الكعبة، و روي انّه لما أراد نصبه زويت له الأرض فجعله بإزاء الميزاب [1]، و لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله معصوم لا يتصوّر منه الخطأ، و عند من جوز من العامة لا يقرّ عليه، فهو صواب قطعا، فيستقبله معاينة و تنصب المحاريب هناك عليه. و في معنى المدينة كل موضع تواتر انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى فيها إلى جهة معينة مضبوطة الآن.

و كذا لا اجتهاد في المسجد الأعظم بالكوفة في التيامن و لا في التياسر، لمثل ما قلناه في النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، لوجوب عصمة الإمام كالنبي صلّى اللّٰه عليهما، و قد نصبه أمير المؤمنين و صلّى اليه هو و الحسن و الحسين عليهم السلام.

و اما محراب مسجد البصرة فنصبه عتبة بن غزوان، فهو كسائر محاريب الإسلام. و ربما قيل بمساواته مسجد الكوفة، لأنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلّى فيه و جمع من الصحابة، فكما لا اجتهاد في مسجد الكوفة فكذا في مسجد البصرة، و هو قوي.

و اما مسجد المدائن فصلّى فيه الحسن عليه السلام، فان كان المحراب مضبوطا فكذلك.

و بمشهد سرّ من رأى صلوات اللّٰه على مشرفيه مسجد منسوب الى الامام الهادي عليه السلام فلا اجتهاد في قبلته أيضا ان كانت مضبوطة.

و لو تخيّل الماهر في أدلّة القبلة تيامنا و تياسرا في محراب رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و محراب أمير المؤمنين عليه السلام فخياله باطل، لا يجوز له و لا لغيره العمل به.


[1] وفاء الوفا 1: 365 عن ابن النجار.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست