اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 161
و لا يحتاج المصلي هنا إلى سترة، لبقاء القبلة حقيقة. و كذا لو صلّى
داخلها الى الباب المفتوح لم يحتج الى ذلك، سواء كانت العتبة باقية أو لا، و كذا
على سطحها، بل يبرز بين يديه في الموضعين قليلا منها، بحيث إذا سجد بقي أمامه جزء
يسير.
و الشيخ في
الخلاف يوجب على المصلّي في السطح الاستلقاء- كما سلف محتجا بالإجماع. و يشكل
بمخالفته في المبسوط[1]، و بالرواية عن الرضا عليه السلام[2]. و قد مرّ
الجواب في المكان[3].
و الخلاف في
السطح في الفريضة كالخلاف في جوفها، و مع الضرورة تجوز الفريضة[4] فيهما
إجماعا. و إذا صلّى وسطها استقبل أي جدرانها شاء، قال في الفقيه: الأفضل ان يقف
بين العمودين على البلاطة الحمراء، و يستقبل الحجر الأسود[5].
فرع:
لو استطال
صف المأمومين مع المشاهدة حتى خرج عن الكعبة، بطلت صلاة الخارج، لعدم أجزاء الجهة
هنا. و لو استداروا صحّ، للإجماع عليه عملا في كل الأعصار السالفة. نعم، يشترط ان
لا يكون المأموم أقرب الى الكعبة من الامام.
السادسة: يتوجه أهل كل
إقليم إلى جهة ركنهم،
و لكل
علامات مشهورة، و المأمور عن أهل البيت عليهم السلام ذكر علامة أهل المشرق،