responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 161

و لا يحتاج المصلي هنا إلى سترة، لبقاء القبلة حقيقة. و كذا لو صلّى داخلها الى الباب المفتوح لم يحتج الى ذلك، سواء كانت العتبة باقية أو لا، و كذا على سطحها، بل يبرز بين يديه في الموضعين قليلا منها، بحيث إذا سجد بقي أمامه جزء يسير.

و الشيخ في الخلاف يوجب على المصلّي في السطح الاستلقاء- كما سلف محتجا بالإجماع. و يشكل بمخالفته في المبسوط [1]، و بالرواية عن الرضا عليه السلام [2]. و قد مرّ الجواب في المكان [3].

و الخلاف في السطح في الفريضة كالخلاف في جوفها، و مع الضرورة تجوز الفريضة [4] فيهما إجماعا. و إذا صلّى وسطها استقبل أي جدرانها شاء، قال في الفقيه: الأفضل ان يقف بين العمودين على البلاطة الحمراء، و يستقبل الحجر الأسود [5].

فرع:

لو استطال صف المأمومين مع المشاهدة حتى خرج عن الكعبة، بطلت صلاة الخارج، لعدم أجزاء الجهة هنا. و لو استداروا صحّ، للإجماع عليه عملا في كل الأعصار السالفة. نعم، يشترط ان لا يكون المأموم أقرب الى الكعبة من الامام.

السادسة: يتوجه أهل كل إقليم إلى جهة ركنهم،

و لكل علامات مشهورة، و المأمور عن أهل البيت عليهم السلام ذكر علامة أهل المشرق،


[1] المبسوط 1: 85.

[2] الخلاف 1: 441 المسألة: 188.

و تقدمت رواية الرضا عليه السلام في ص 87 الهامش 2.

[3] تقدم في ص 87.

[4] في س: الصلاة.

[5] الفقيه 1: 178.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست