اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 16
و الرواية تضمّنت الفرج و جاز كونه للجنس- فيشمل الفرجين- و للوحدة،
فإن كان للجنس ففيه مخالفة في الظاهر لكلام ابن الجنيد، و ان كان للوحدة ففيه
موافقة في الظاهر لكلام الجماعة.
و ليس بين
الصحة مع عدم الستر بالكلية، و بينها مع عدمه ببعض الاعتبارات، تلازم. بل جاز أن
يكون المقتضي للبطلان انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة، فلا يحصل البطلان بدونه.
و جاز أن يكون المقتضي للصحة ستر جميعها في جميعها، فتبطل بدونه.
و اما تخصيص
ابن الجنيد بالإعادة في الوقت فوجهه: انّ القضاء انّما يجب بأمر جديد، و لم يوجد
هنا. و لقائل أن يقول: إذا كان الستر شرطا على الإطلاق فهو كالطهارة التي لا يفترق
الحال فيها بين الوقت و خارجه.
و لو قيل:
بأن المصلي عاريا مع التمكّن من الساتر يعيد مطلقا، و المصلي مستورا و يعرض له
التكشّف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا، كان قويا. نعم، يجب عليه عند الذكر
الستر قطعا، فلو أخلّ به بطلت حينئذ لا قبله.
السابعة [حكم ما لو وجد
ساتر إحدى العورتين]
لو وجد ساتر
إحداهما وجب؛ لعموم: «فأتوا منه ما استطعتم»[1] و لأصالة
عدم اشتراط إحداهما بالأخرى. و حينئذ فالأولى صرفه الى القبل لبروزه و استقبال
القبلة به، و الآخر مستور بالأليتين، الّا انّه يومئ؛ لبقاء العورة.
و لو صرفه
الى الآخر فالأولى البطلان؛ لتحقّق المخالفة.
و الشيخ
قال: ان وجد ما يستر بعض عورته وجب عليه ستر ما قدر عليه[2] و أطلق.
أما الخنثى
المشكل، فإن أمكنه ستر القبلين وجب و قدّم على الدبر، و الّا
[1]
مسند أحمد 2: 247، صحيح مسلم 2: 975 ح 1337، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 6: 7 ح
3696، السنن الكبرى 1: 215.