responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 16

و الرواية تضمّنت الفرج و جاز كونه للجنس- فيشمل الفرجين- و للوحدة، فإن كان للجنس ففيه مخالفة في الظاهر لكلام ابن الجنيد، و ان كان للوحدة ففيه موافقة في الظاهر لكلام الجماعة.

و ليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية، و بينها مع عدمه ببعض الاعتبارات، تلازم. بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة، فلا يحصل البطلان بدونه. و جاز أن يكون المقتضي للصحة ستر جميعها في جميعها، فتبطل بدونه.

و اما تخصيص ابن الجنيد بالإعادة في الوقت فوجهه: انّ القضاء انّما يجب بأمر جديد، و لم يوجد هنا. و لقائل أن يقول: إذا كان الستر شرطا على الإطلاق فهو كالطهارة التي لا يفترق الحال فيها بين الوقت و خارجه.

و لو قيل: بأن المصلي عاريا مع التمكّن من الساتر يعيد مطلقا، و المصلي مستورا و يعرض له التكشّف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا، كان قويا. نعم، يجب عليه عند الذكر الستر قطعا، فلو أخلّ به بطلت حينئذ لا قبله.

السابعة [حكم ما لو وجد ساتر إحدى العورتين]

لو وجد ساتر إحداهما وجب؛ لعموم: «فأتوا منه ما استطعتم» [1] و لأصالة عدم اشتراط إحداهما بالأخرى. و حينئذ فالأولى صرفه الى القبل لبروزه و استقبال القبلة به، و الآخر مستور بالأليتين، الّا انّه يومئ؛ لبقاء العورة.

و لو صرفه الى الآخر فالأولى البطلان؛ لتحقّق المخالفة.

و الشيخ قال: ان وجد ما يستر بعض عورته وجب عليه ستر ما قدر عليه [2] و أطلق.

أما الخنثى المشكل، فإن أمكنه ستر القبلين وجب و قدّم على الدبر، و الّا‌


[1] مسند أحمد 2: 247، صحيح مسلم 2: 975 ح 1337، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 6: 7 ح 3696، السنن الكبرى 1: 215.

[2] المبسوط 1: 88.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست