responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 159

و أكثر الأصحاب على انّ الكعبة قبلة أهل المسجد الذي هو قبلة أهل الحرم الذي هو قبلة أهل الدنيا [1]، حتى ادّعى الشيخ فيه الإجماع [2].

و قد روي من طريق العامة عن مكحول بسنده انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «الكعبة قبلة لأهل المسجد، و المسجد قبلة لأهل الحرم، و الحرم قبلة لأهل الدنيا» [3].

و من طريق الخاصة رواه أبو الوليد الجعفي عن الصادق عليه السلام [4] و أرسله عبد اللّٰه بن محمد الحجال عنه عليه السلام [5]، و المفضل بن عمر [6] و سيأتي حديثه.

و أجاب في المعتبر: بأن الإجماع كيف يتحقق مع مخالفة جماعة من أعيان فضلائنا- يعني به كالمرتضى و ابن الجنيد، و تبعهما أبو الصلاح و ابن إدريس- و اما الاخبار فضعيفة الإسناد [7].

قلت: لعل ذكر المسجد و الحرم إشارة إلى الجهة فيرتفع الخلاف، و الاخبار إذا اشتهرت بين الأصحاب لا سبيل الى ردّها.

فإن قلت: عين الحرم غير كافية لما مر.

قلت: ذكره على سبيل التقريب الى إفهام المكلفين، و إظهار لسعة الجهة، و ان لم يكن ملتزما. و لأنّ كل مصل انما عليه سمته المخصوص،


[1] راجع: المبسوط 1: 77، النهاية: 62، المهذب 1: 84، الوسيلة: 82، المراسم: 60، الغنية: 494.

[2] الخلاف 1: 295 المسألة 41.

[3] السنن الكبرى 2: 10 عن ابن عباس.

[4] التهذيب 2: 44 ح 140.

[5] الفقيه 1: 177 ح 841، التهذيب 2: 44 ح 139.

[6] الفقيه 1: 178 ح 842، التهذيب 2: 44 ح 142.

[7] المعتبر 2: 66. و راجع: جمل العلم و العمل 3: 29، الكافي في الفقه: 138، السرائر:

42.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست