responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 158

و روى أسامة: انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لما صلى خرج من الكعبة، قال: «هذه القبلة» [1].

الثانية [في كيفية التوجه إلى القبلة مع اختلاف مقامات المصلي]

تختلف مقامات المصلّي، فالقائم في وسطها يستقبل أي جزء شاء منها، و كذا القائم على سطحها، و يبرز بين يديه شيئا منها.

و المصلّي ورائها مشاهدا يستقبل أي جدرانها شاء.

و المصلّي في سرداب يجب عليه استقبال جهتها، و كذا المصلّي على أعلى منها- كجبل أبي قبيس، و روى في التهذيب بإسناده إلى خالد عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال:

«لا بأس» [2]. و روى عبد اللّٰه بن سنان عنه عليه السلام انه سئل عن الصلاة فوق أبي قبيس هل تجزئ؟ فقال: «نعم، انها قبلة من موضعها الى السماء» [3]- و المصلي من غير مشاهدة و لا حكمها.

الثالثة: يجب معرفة القبلة على الأعيان،

لتوقف الواجب عينا عليها، و كفاية في مواضع فروض الكفاية، و يستحب في مواضع الاستحباب، و سيأتي بيانها إن شاء اللّٰه تعالى.

الرابعة [في اختصاص اعتبار الجهة لغير المشاهد و من بحكمه]

الأصح ان الجهة معتبرة لغير المشاهد و من بحكمه، لأنّ الشطر النحو كما مرّ، و لانّه لو اعتبرت العين مع البعد لزم بطلان صلاة الصف المستطيل الذي يخرج عن سمت الكعبة، و اعتبار المسجد لأهل الحرم يلزم منه بطلان صلاة صف في الحرم يزيد طوله على مساحة المسجد، و اعتبار الحرم للخارج يلزم منه ذلك، لأنّ قبلة كل إقليم واحدة، و معلوم خروج سعتهم عن سعة الحرم.


[1] مسند احمد 5: 201، صحيح مسلم 2: 968 ح 1330، سنن النسائي 5: 220، السنن الكبرى 2: 8.

[2] الكافي 3: 391 ح 19، التهذيب 2: 376 ح 1565.

[3] التهذيب 2: 383 ح 1598.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست