اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 158
و روى أسامة: انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لما صلى خرج من
الكعبة، قال: «هذه القبلة»[1].
الثانية [في كيفية التوجه
إلى القبلة مع اختلاف مقامات المصلي]
تختلف
مقامات المصلّي، فالقائم في وسطها يستقبل أي جزء شاء منها، و كذا القائم على
سطحها، و يبرز بين يديه شيئا منها.
و المصلّي
ورائها مشاهدا يستقبل أي جدرانها شاء.
و المصلّي في
سرداب يجب عليه استقبال جهتها، و كذا المصلّي على أعلى منها- كجبل أبي قبيس، و روى
في التهذيب بإسناده إلى خالد عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي على أبي قبيس
مستقبل القبلة، فقال:
«لا بأس»[2]. و روى عبد
اللّٰه بن سنان عنه عليه السلام انه سئل عن الصلاة فوق أبي قبيس هل تجزئ؟
فقال: «نعم، انها قبلة من موضعها الى السماء»[3]- و المصلي
من غير مشاهدة و لا حكمها.
الثالثة: يجب معرفة القبلة
على الأعيان،
لتوقف
الواجب عينا عليها، و كفاية في مواضع فروض الكفاية، و يستحب في مواضع الاستحباب، و
سيأتي بيانها إن شاء اللّٰه تعالى.
الرابعة [في اختصاص اعتبار
الجهة لغير المشاهد و من بحكمه]
الأصح ان
الجهة معتبرة لغير المشاهد و من بحكمه، لأنّ الشطر النحو كما مرّ، و لانّه لو
اعتبرت العين مع البعد لزم بطلان صلاة الصف المستطيل الذي يخرج عن سمت الكعبة، و
اعتبار المسجد لأهل الحرم يلزم منه بطلان صلاة صف في الحرم يزيد طوله على مساحة
المسجد، و اعتبار الحرم للخارج يلزم منه ذلك، لأنّ قبلة كل إقليم واحدة، و معلوم
خروج سعتهم عن سعة الحرم.
[1]
مسند احمد 5: 201، صحيح مسلم 2: 968 ح 1330، سنن النسائي 5: 220، السنن الكبرى 2:
8.