responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 126

الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد ان يبصق، فقال: «عن يساره، و ان كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة، و يبزق عن يمينه و عن شماله» [1].

و عن طلحة بن زيد، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه: «لا يبصقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه، و لا عن يمينه، و ليبزق عن يساره و تحت قدمه اليسرى» [2].

و عن محمد بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام تفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني و الحجر الأسود و لم يدفنه [3].

ثم قال الشيخ: في هذه الاخبار دلالة على نفي الإثم فلا تنافي [4]. ثم روى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «ان أبا جعفر عليه السلام كان يصلي في المسجد، فيبصق أمامه و عن يمينه و عن شماله و خلفه، على الحصى، و لا يغطيه» [5].

قلت: يجوز ان يفعل الامام المكروه في بعض الأحيان، لبيان جوازه، أو لضرورة، فلا يكون للضرورة مكروها.

و ترك الوضوء فيها من الغائط و البول، لما رواه رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام من الكراهية [6].

و ترك النوم فيها، و خصوصا في المسجدين، قاله الجماعة [7]. و قد روى‌


[1] التهذيب 3: 257 ح 715، و في الكافي 3: 370 ح 12، و الاستبصار 1: 442 ح 1707.

[2] التهذيب 3: 257 ح 716، و في الفقيه 1: 180 ح 852.

[3] التهذيب 3: 257 ح 717، و في الكافي 3: 370 ح 13، و الاستبصار 1: 443 ح 1708 عن علي بن مهزيار.

[4] التهذيب 3: 257.

[5] التهذيب 3: 257 ح 18، الاستبصار 1: 443 ح 1709.

[6] الكافي 3: 369 ح 9، التهذيب 3: 257 ح 719.

[7] راجع: المبسوط 1: 161، السرائر: 60، المعتبر 2: 453.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست