اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 126
الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد ان يبصق، فقال: «عن يساره، و
ان كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة، و يبزق عن يمينه و عن شماله»[1].
و عن طلحة
بن زيد، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه: «لا يبصقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه، و
لا عن يمينه، و ليبزق عن يساره و تحت قدمه اليسرى»[2].
و عن محمد
بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام تفل في المسجد الحرام فيما بين
الركن اليماني و الحجر الأسود و لم يدفنه[3].
ثم قال
الشيخ: في هذه الاخبار دلالة على نفي الإثم فلا تنافي[4]. ثم روى عن
عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «ان أبا جعفر عليه السلام كان
يصلي في المسجد، فيبصق أمامه و عن يمينه و عن شماله و خلفه، على الحصى، و لا
يغطيه»[5].
قلت: يجوز
ان يفعل الامام المكروه في بعض الأحيان، لبيان جوازه، أو لضرورة، فلا يكون للضرورة
مكروها.
و ترك
الوضوء فيها من الغائط و البول، لما رواه رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّٰه
عليه السلام من الكراهية[6].
و ترك النوم
فيها، و خصوصا في المسجدين، قاله الجماعة[7]. و قد روى
[1]
التهذيب 3: 257 ح 715، و في الكافي 3: 370 ح 12، و الاستبصار 1: 442 ح 1707.
[2]
التهذيب 3: 257 ح 716، و في الفقيه 1: 180 ح 852.
[3]
التهذيب 3: 257 ح 717، و في الكافي 3: 370 ح 13، و الاستبصار 1: 443 ح 1708 عن علي
بن مهزيار.