responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 11

و الفاضل [1].

و قد روى الصدوق عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: «ليس على الأمة قناع في الصلاة، و لا على المدبرة، و المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها حتى يؤدي جميع مكاتبتها» [2] و هو يشعر بما قالوه؛ للتخصيص بالمشروطة.

و الأقرب إلحاق الخنثى بالمرأة في وجوب الستر، أخذا بالمبرئ للذمة.

و لو اعتقت الأمة في الأثناء وجب عليها الستر، فان افتقرت الى فعل كثير استأنفت مع سعة الوقت، و أتممت لا معه؛ لتعذّر الشرط حينئذ فتصلي بحسب المكنة.

و في الخلاف: تستمر المعتقة و أطلق [3]؛ لأن دخولها كان مشروعا و الصلاة على ما افتتحت عليه.

لنا: ان الستر شرط و قد أمكن فتجب مراعاته.

أما الصبية فتستأنف لو بلغت في الأثناء؛ لان النفل لا يجزئ عن الفرض. و لو ضاق الوقت عن الركعة و الطهارة أتمّت مستترة إن أمكن.

و المشروطة إذا لم تؤد شيئا كالقن، و ان أدّت سترت.

و يجب على الأمة ستر ما عدا الرأس؛ عملا بالدليل، و اقتصارا على موضع الرخصة. و في المعتبر لما حكى هذا عن الشيخ، قال: و يقرب عندي جواز كشف وجهها و يديها و قدميها؛ لما قلناه في الحرة [4].

قلت: ليس هذا موضع التوقّف؛ لانه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، و لا نزاع في مثله.

و الأقرب وجوب ستر الأذنين و الشعر من المرأة؛ لرواية الفضيل عن الباقر‌


[1] المبسوط 1: 87، تذكرة الفقهاء 1: 93.

[2] الفقيه 1: 244 ح 1085، علل الشرائع: 346.

[3] الخلاف 1: 396 المسألة: 146.

[4] المعتبر 2: 103، و لاحظ: المبسوط 1: 88.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست