و قد روى
الصدوق عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: «ليس على الأمة قناع في الصلاة، و
لا على المدبرة، و المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها حتى يؤدي جميع مكاتبتها»[2] و هو يشعر
بما قالوه؛ للتخصيص بالمشروطة.
و الأقرب
إلحاق الخنثى بالمرأة في وجوب الستر، أخذا بالمبرئ للذمة.
و لو اعتقت
الأمة في الأثناء وجب عليها الستر، فان افتقرت الى فعل كثير استأنفت مع سعة الوقت،
و أتممت لا معه؛ لتعذّر الشرط حينئذ فتصلي بحسب المكنة.
و في
الخلاف: تستمر المعتقة و أطلق[3]؛ لأن دخولها كان
مشروعا و الصلاة على ما افتتحت عليه.
لنا: ان
الستر شرط و قد أمكن فتجب مراعاته.
أما الصبية
فتستأنف لو بلغت في الأثناء؛ لان النفل لا يجزئ عن الفرض. و لو ضاق الوقت عن
الركعة و الطهارة أتمّت مستترة إن أمكن.
و المشروطة
إذا لم تؤد شيئا كالقن، و ان أدّت سترت.
و يجب على
الأمة ستر ما عدا الرأس؛ عملا بالدليل، و اقتصارا على موضع الرخصة. و في المعتبر
لما حكى هذا عن الشيخ، قال: و يقرب عندي جواز كشف وجهها و يديها و قدميها؛ لما
قلناه في الحرة[4].
قلت: ليس
هذا موضع التوقّف؛ لانه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، و لا
نزاع في مثله.
و الأقرب
وجوب ستر الأذنين و الشعر من المرأة؛ لرواية الفضيل عن الباقر