responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 103

و لا يسارا، قاله في التذكرة [1].

و قال ابن الجنيد: يجعله على جانبه الأيمن و لا يتوسطها فيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة.

و قال بعض العامة: لتكن على الأيمن أو الأيسر [2].

الثالثة: يستحب الدنو من السترة،

لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا صلى أحدكم إلى سترة، فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته» [3].

و قدّره ابن الجنيد بمربض الشاة- لما صحّ من خبر سهل بن سعد الساعدي، قال: «كان بين مصلّى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و بين الجدار ممر الشاة» [4]- و بعض العامة بثلاث أذرع [5].

و يجوز الاستتار بالحيوان، لما مر. و يجزئ إلقاء العصا عرضا إذا لم يمكن [6] نصبها، لأنّه أولى من الخط.

الرابعة: سترة الإمام سترة لمن خلفه،

لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لم يأمر المؤتمين بسترة و لان ظهر كل واحد منهم سترة لصاحبه.

و لو كانت السترة مغصوبة، لم يحصل الامتثال عند الفاضل، لعدم الإتيان بالمأمور به شرعا [7].

و يشكل: بأنّ المأمور به الصلاة الى سترة و قد حصل، و نصبها أمر خارج‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 89.

[2] كابن حنبل، راجع: المغني 2: 71.

[3] المصنف لابن أبي شيبة 1: 279، مسند احمد 4: 2، سنن أبي داود 1: 185 ح 695، سنن النسائي 2: 62، شرح معاني الآثار 1: 458.

[4] صحيح البخاري 1: 133، صحيح مسلم 1: 364 ح 508، سنن أبي داود 1: 185 ح 696، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 4: 49 ح 2368، السنن الكبرى 2: 272.

[5] كالشافعي، راجع: المجموع 3: 247، المغني 2: 70، الشرح الكبير 1: 660.

[6] في م، ط: يكن.

[7] تذكرة الفقهاء 1: 90.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست