لما روي عن
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا صلى أحدكم إلى سترة، فليدن منها لا يقطع
الشيطان صلاته»[3].
و قدّره ابن
الجنيد بمربض الشاة- لما صحّ من خبر سهل بن سعد الساعدي، قال: «كان بين مصلّى
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و بين الجدار ممر الشاة»[4]- و بعض
العامة بثلاث أذرع[5].
و يجوز
الاستتار بالحيوان، لما مر. و يجزئ إلقاء العصا عرضا إذا لم يمكن[6] نصبها،
لأنّه أولى من الخط.
الرابعة: سترة الإمام سترة
لمن خلفه،
لأنّ النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله لم يأمر المؤتمين بسترة و لان ظهر كل واحد منهم سترة
لصاحبه.
و لو كانت
السترة مغصوبة، لم يحصل الامتثال عند الفاضل، لعدم الإتيان بالمأمور به شرعا[7].
و يشكل:
بأنّ المأمور به الصلاة الى سترة و قد حصل، و نصبها أمر خارج