اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 101
الفصل الثالث:
في مستحبات المكان.
و تنتظمها
مطالب ثلاثة.
الأول [في استحباب السترة
في قبلة المصلي]
تستحب
السترة- بضم السين- في قبلة المصلي إجماعا، فإن كان في مسجد أو بيت فحائطه أو
سارية، و ان كان في فضاء أو طريق جعل شاخصا بين يديه.
و هنا
مسائل:
الأولى:
يجوز
الاستتار بكل ما يعدّ ساترا و لو عنزة، فقد كان النبي صلّى اللّٰه عليه و
آله تركز له الحربة فيصلي إليها[1] و يعرض البعير
فيصلي اليه[2] و ركزت له العنزة فصلّى الظهر يمر بين يديه الحمار و
الكلب لا يمنع[3].
و العنزة:
العصا في أسفلها حديد. و الأولى بلوغها ذراع، قاله الجعفي، و الفاضل و زاد: فما
زاد[4].
و قد روى
أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «كان طول رحل رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ذراعا، و كان إذا صلّى وضعه بين يديه،
يستتر به ممن يمرّ بين يديه»[5].
و روى أيضا
عنه عليه السلام: «ان كان بين يديك قدر ذراع رافع من
[1]
سنن الدارمي 1: 328، صحيح البخاري 1: 133، صحيح مسلم 1: 359 ح 501، سنن النسائي 2:
62، السنن الكبرى 2: 269.
[2] سنن
الدارمي 1: 328، صحيح مسلم 1: 359 ح 502، سنن أبي داود 1: 184 ح 692، السنن الكبرى
2: 269.
[3] المصنف
لعبد الرزاق 2: 17 ح 2314، مسند احمد 4: 307، صحيح البخاري 1: 133، صحيح مسلم 1:
360 ح 503، سنن أبي داود 1: 183 ح 688، سنن النسائي 2: 73.