responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 101

الفصل الثالث: في مستحبات المكان.

و تنتظمها مطالب ثلاثة.

الأول [في استحباب السترة في قبلة المصلي]

تستحب السترة- بضم السين- في قبلة المصلي إجماعا، فإن كان في مسجد أو بيت فحائطه أو سارية، و ان كان في فضاء أو طريق جعل شاخصا بين يديه.

و هنا مسائل:

الأولى:

يجوز الاستتار بكل ما يعدّ ساترا و لو عنزة، فقد كان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله تركز له الحربة فيصلي إليها [1] و يعرض البعير فيصلي اليه [2] و ركزت له العنزة فصلّى الظهر يمر بين يديه الحمار و الكلب لا يمنع [3].

و العنزة: العصا في أسفلها حديد. و الأولى بلوغها ذراع، قاله الجعفي، و الفاضل و زاد: فما زاد [4].

و قد روى أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «كان طول رحل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ذراعا، و كان إذا صلّى وضعه بين يديه، يستتر به ممن يمرّ بين يديه» [5].

و روى أيضا عنه عليه السلام: «ان كان بين يديك قدر ذراع رافع من‌


[1] سنن الدارمي 1: 328، صحيح البخاري 1: 133، صحيح مسلم 1: 359 ح 501، سنن النسائي 2: 62، السنن الكبرى 2: 269.

[2] سنن الدارمي 1: 328، صحيح مسلم 1: 359 ح 502، سنن أبي داود 1: 184 ح 692، السنن الكبرى 2: 269.

[3] المصنف لعبد الرزاق 2: 17 ح 2314، مسند احمد 4: 307، صحيح البخاري 1: 133، صحيح مسلم 1: 360 ح 503، سنن أبي داود 1: 183 ح 688، سنن النسائي 2: 73.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 89.

[5] الكافي 3: 296 ح 2، التهذيب 2: 322 ح 1317، الاستبصار 1: 406 ح 1549.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست