responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 10

و روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: «ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة» [1].

و هل يستحب للأمة القناع؟ أثبته في المعتبر و نقله عن عطاء، و عن عمر انّه نهى عن ذلك، و ضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة.

قال: لنا: انّه أنسب بالخفر و الحياء، و هما مرادان من الأمة كالحرة، و فعل عمر جاز أن يكون رأيا [2].

قلت: روى البزنطي بإسناده إلى حماد اللحام عن الصادق عليه السلام في المملوكة تقنع رأسها إذا صلت، قال: «لا، قد كان أبي إذا رأى الخادمة تصلّي مقنّعة ضربها، لتعرف الحرة من المملوكة» [3].

و روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القماط، قال:

سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الأمة، أتقنّع رأسها؟ فقال: «إن شاءت فعلت، و ان شاءت لم تفعل. سمعت أبي يقول: كن يضربن، فيقال لهن: لا تشبّهن بالحرائر».

و أوجب الحسن البصري الخمار على الأمة المتزوجة و السرية [4] و هو مدفوع بالإجماع.

فروع:

المعتق بعضها كالحرة في وجوب الستر؛ تغليبا للحرية، ذكره الشيخ‌


[1] التهذيب 2: 217 ح 854، الاستبصار 1: 389 ح 1479.

[2] المعتبر 2: 103، و راجع: المغني 1: 674.

[3] رواه الصدوق في علل الشرائع: 345 بإسناده عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن حماد الخادم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.

و رواه البرقي في المحاسن: 318 بسند آخر عن حماد اللحام عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.

[4] راجع المغني 1: 674.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست