اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 10
و روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: «ليس على
الإماء أن يتقنّعن في الصلاة»[1].
و هل يستحب
للأمة القناع؟ أثبته في المعتبر و نقله عن عطاء، و عن عمر انّه نهى عن ذلك، و ضرب
أمة لآل أنس رآها بمقنعة.
قال: لنا:
انّه أنسب بالخفر و الحياء، و هما مرادان من الأمة كالحرة، و فعل عمر جاز أن يكون
رأيا[2].
قلت: روى
البزنطي بإسناده إلى حماد اللحام عن الصادق عليه السلام في المملوكة تقنع رأسها
إذا صلت، قال: «لا، قد كان أبي إذا رأى الخادمة تصلّي مقنّعة ضربها، لتعرف الحرة
من المملوكة»[3].
و روى علي
بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القماط، قال:
سألت أبا
عبد اللّٰه عليه السلام عن الأمة، أتقنّع رأسها؟ فقال: «إن شاءت فعلت، و ان
شاءت لم تفعل. سمعت أبي يقول: كن يضربن، فيقال لهن: لا تشبّهن بالحرائر».
و أوجب
الحسن البصري الخمار على الأمة المتزوجة و السرية[4] و هو مدفوع
بالإجماع.
فروع:
المعتق
بعضها كالحرة في وجوب الستر؛ تغليبا للحرية، ذكره الشيخ