responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 9

و ينبغي ان لا يجمع بين الرجال و النساء إلّا مع شدّة الحاجة، و لتراع المحرميّة إن أمكن. قال في المعتبر: يجعل بين كل اثنين حاجز ليكون كالمنفرد [1].

و اعتبر ابن البرّاج الحاجز بين الرجل و الخنثى و بين الخنثى و المرأة [2] و الظاهر أنّه أراد غير المحارم. و ليكن الحاجز من تراب أو غيره.

الثاني:

لو اتخذ سرب للدفن جاز الجمع فيه ابتداء على كراهية، و استدامة كذلك على الأقوى، لأنّه لا يعد نبشا و لا يحصل به هتك.

المسألة الثانية: يسقط الاستقبال عند التباس القبلة،

و عند تعذّره، كمن مات في بئر و تعذّر إخراجه و صرفه إليها، كما مر [3].

و في الذميّة الحامل من مسلم، إذ يستدبر بها لما قيل: أنّ وجه الولد الى ظهر امه، و المقصود بالذات دفنه و هي كالتابوت له، و لهذا دفنت في مقبرة المسلمين إكراما للولد، لأنّه لو سقط لم يدفن إلّا في مقابر المسلمين، قال في التذكرة: و هو وفاق [4] يعني: استدبارها.

و قد روى أحمد بن أشيم عن يونس، عن الرضا (عليه السلام)، في الأمة الكتابيّة تحمل من المسلم ثم تموت مع ولدها، أ يدفن معها على النصرانيّة، أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب: «يدفن معها» [5].

قال في المعتبر: و لا حجّة فيها، لضعفها بابن أشيم، و عدم تضمّنها الدفن في مقبرة المسلمين [6]. قال: و الوجه انّ الولد لمّا حكم بإسلامه لم يجز دفنه بين الكفّار، و إخراجه مع موتها غير جائز فتدفن تبعا له، و لأنّ عمر أمر به و لم ينكر‌


[1] المعتبر 1: 338.

[2] المهذب 1: 65.

[3] تقدم في ص 416، التنبيه 9.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 54.

[5] التهذيب 1: 334 ح 980.

[6] المعتبر 1: 292.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست