اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 7
الحكم الخامس:
الدفن.
و مطالبه
ثلاثة:
الأول: في المدفن،
و فيه
مسائل:
الأولى: الواجب حفرة يوجّه
الميت فيها
إلى القبلة
مضطجعا على جانبه الأيمن، ليستر عن الإنس ريحه و عن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها
غالبا.
و هاتان
الصفتان متلازمتان في الغالب، و لو قدّر وجود إحداهما بدون الأخرى وجب مراعاة
الأخرى، للإجماع على وجوب الدّفن و لا تتم فائدته إلّا بهما، و أمر النبي (صلّى
اللّٰه عليه و آله) به[1].
و امّا
كيفيّته، فلأنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) دفن كذلك، و فعله[2] و عليه
الصحابة و التابعون. و قد ذكر هذه الكيفية: الصدوقان[3] و الشيخان[4] و ابن
البراج[5].
و في رواية
معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام)، قال: «مات البراء ابن معرور الأنصاري
بالمدينة و رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بمكة، فأوصى أنّه
إذا دفن يجعل وجهه الى وجه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) إلى
القبلة، فجرت به السّنة، و كانت الصلاة حينئذ إلى بيت المقدس»[6].
و ابن حمزة
جعل استقبال القبلة بالميت في الدفن مستحبّا[7] لأصالة
البراءة،
[1]
مسند أحمد 4: 19، سنن أبي داود 3: 214 ح 3215، سنن النسائي 4: 80، السنن الكبرى 4:
34.