responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 7

الحكم الخامس: الدفن.

و مطالبه ثلاثة:

الأول: في المدفن،

و فيه مسائل:

الأولى: الواجب حفرة يوجّه الميت فيها

إلى القبلة مضطجعا على جانبه الأيمن، ليستر عن الإنس ريحه و عن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالبا.

و هاتان الصفتان متلازمتان في الغالب، و لو قدّر وجود إحداهما بدون الأخرى وجب مراعاة الأخرى، للإجماع على وجوب الدّفن و لا تتم فائدته إلّا بهما، و أمر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) به [1].

و امّا كيفيّته، فلأنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) دفن كذلك، و فعله [2] و عليه الصحابة و التابعون. و قد ذكر هذه الكيفية: الصدوقان [3] و الشيخان [4] و ابن البراج [5].

و في رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام)، قال: «مات البراء ابن معرور الأنصاري بالمدينة و رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بمكة، فأوصى أنّه إذا دفن يجعل وجهه الى وجه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) إلى القبلة، فجرت به السّنة، و كانت الصلاة حينئذ إلى بيت المقدس» [6].

و ابن حمزة جعل استقبال القبلة بالميت في الدفن مستحبّا [7] لأصالة البراءة،


[1] مسند أحمد 4: 19، سنن أبي داود 3: 214 ح 3215، سنن النسائي 4: 80، السنن الكبرى 4: 34.

[2] الإرشاد للشيخ المفيد: 101.

[3] الفقيه 1: 108، الهداية: 27.

[4] المقنعة: 18، المبسوط 1: 186.

[5] المهذب 1: 63.

[6] علل الشرائع: 1: 301.

[7] الوسيلة: 68.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست