responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 65

شاء اللّٰه بكم لاحقون» [1].

و في الترمذي عن ابن عباس: مرّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه، فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر اللّٰه لنا و لكم، أنتم سلفنا و نحن بالأثر» [2].

تنبيه

ظهر من ذلك استحباب قراءة القرآن عند زيارة الميت، للخبرين السالفين، و لما روي انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال: «من دخل المقابر فقرأ سورة يس، خفّف عنهم يومئذ، و كان له بعدد ما فيها حسنات» [3] و لأنّا سنبيّن أنّ الميت يلحقه أعمال الخير، و لأنّ الدعاء عقيب القراءة أقرب الى الإجابة و الدعاء ينفع الميت.

تتمة:

لا يستحبّ لمن دخل المقبرة خلع نعله، للأصل، و عدم ثبت.

قالوا: رأى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) رجلا يمشي في المقبرة و عليه نعلان، فقال: «يا صاحب السّبتين ألق سبتيك فرمى بهما» [4].

قلنا: حكاية حال، فلعلّه لما في هذا النوع من الخيلاء لأنّه لباس أهل التنعم، لا لأجل المقبرة.

و السبت- بكسر السين و سكون الباء-: جلود البقر المدبوغة بالقرظ، لأنّ شعرها سبت عنها، أي: حلق. و قيل: لأنّها انسبتت بالدباغ، أي: لأنت.


[1] المصنف لابن أبي شيبة 3: 340 صحيح مسلم 2: 671 ح 975، سنن ابن ماجة 1: 494 ح 1547.

[2] الجامع الصحيح 3: 369 ح 1053.

[3] مجمع البيان 8: 413.

[4] سنن أبي داود 3: 217 ح 3230، سنن النسائي 4: 96.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست